الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

          ░16▒ (بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ): أي: فليوفِ بنذرِه، ولم يصرِّح بالحكم اكتفاءً بما في الحديث.