الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟

          ░8▒ (باب هَلْ يَخْرُجُ): بضمِّ الرَّاء (الْمُعْتَكِفُ): أي: مِن معتكَفِه (لِحَوَائِجِهِ) أي: لأجلِها سواءٌ خرجَ من المسجد أو لا، لكن سيأتي ما يفيدُ أنَّه خرج منه (إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ): قال العينيُّ: ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاءً بما في الحديث، انتهى.
          وقال في ((الفتحِ)): أورد هذه التَّرجمة على الاستفهامِ لاحتمالِ القضيَّة ما ترجمَ له، لكنَّ تقييدَ ذلك ببابِ المسجدِ ممَّا لا يتأتَّى فيه الخلافُ حتَّى يتوقَّف عن بتِّ الحكم فيه، وإنَّما الخلافُ في الاشتغال في المسجد بغير العبادةِ، انتهى؛ فتأمَّله فإنَّه غير ظاهرٍ؛ إذ لا تعرُّض في الحديث ولا في التَّرجمة للاشتغال في المسجد بغير العبادةِ، وكذا قوله: لكنَّ تقييدَ ذلك بـباب المسجد ممَّا لا يتأتَّى فيه الخلاف، إن أرادَ أنَّه لا خلاف في جوازه إذا كانَ لاغتساله عنه كما قيَّد في التَّرجمة فهو ظاهرٌ، وإن كان ذلك حينئذٍ لا يتقيَّد بباب المسجد، لكنَّ المصنِّف قيَّد به موافقةً لِما في الحديث، وإن أراد لا خلافَ في عدم الجوازِ، ففيه ما فيه، فتدبَّر.