الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب اعتكاف النساء

          ░6▒ (باب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ): أي: جوازه في مسجد الجماعة، وقال في ((الفتح)): وأطلق الشَّافعيُّ كراهته لهنَّ في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجماعة، واحتجَّ بحديث الباب فإنَّه دالٌّ على كراهة الاعتكاف للمرأة إلَّا في مسجد بيتها؛ لأنَّها تتعرَّض لكثرةِ مَن يراها، وقال ابنُ عبد البرِّ: لولا أنَّ ابن عيينة زاد في الحديث: ((أنَّهنَّ استأذنَّ النَّبي في الاعتكاف)) لقطعت أنَّ اعتكاف المرأة في مسجدِ الجماعة غيرُ جائزٍ، انتهى.