الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف

          ░15▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ): مجزومٌ بحذف الألف، من الرَّأي؛ أي: مَن لم يوجد (عَلَيْهِ): أي: على الشَّخص كما قال الكرمانيُّ، وهو أولى مِن تقدير القسطلانيِّ على المعتكِفِ (صَوْماً): مفعولُ ((ير)) (إِذَا اعْتَكَفَ): ولأبي ذرِّ: تأخير <صوماً> عن <اعتكف>، ولابنِ عساكر: <باب مَن لم يرَ على المعتكفِ صوماً>، قال القسطلانيُّ: وفي نسخةٍ معتمدةٍ: <باب إذا اعتكفَ مَن لم يرَ عليه صوماً>، ومراد المصنِّف بالتَّرجمة على كلِّ حالٍ أنَّه لا يُشترط الصوم لصحَّة الاعتكاف إلَّا إن نذر الصَّوم له، وهو مذهب الشَّافعيَّة أيضاً، وتقدَّم بيان اختلاف العلماء في ذلك أوَّل كتاب الاعتكاف؛ فراجعه.