الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب اعتكاف المستحاضة

          ░10▒ (بَابُ: اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ): وهي الَّتي طرقها الدَّم في غير أيَّام الحيض والنفاسِ؛ أي: بابُ بيانِ جوازِ اعتكافها، قال ابنُ الملقِّن: وهو إجماعٌ، وظاهر الحديث أنهَّا اعتكفَتْ مستحاضةً، واستنبط بعضُهم جوازَ إدخال النَّجاسة في المسجد للضَّرورة، ويُكره في المسجد الفصدُ والحجَامةُ في إناءٍ، والأصحُّ أنَّه يحرمُ البول فيه في إناءٍ لقبحِهِ، ولهذا يجوز الفصدُ مستقبل القبلةِ بخلاف البولِ، وقال ابنُ قدامةَ: والكلُّ حرامٌ، وعن ابن عقيلٍ: يجوزُ في الطَّست كالمستحَاضةِ.