-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2247- 2248- (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هِشَامُ بن عبد المَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحَجَّاجِ (عَنْ عَمْرٍو) أي: ابن مُرَّةَ (عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ) أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ) أي: ابن عُمر ☻ (نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) أي: عن بيع ثمر النَّخل (حَتَّى يَصْلُحَ) أي: حتَّى يظهر فيه الصَّلاح.
واتَّفقت الرِّوايات في هذا الموضع على أنَّ قوله: نُهي _بضم النون على البناء للمفعول_، واختلف في الرِّواية الآتية وهي رواية غُنْدَرٌ فعند أبي ذَرٍّ وأبي الوَقْتِ: <نهى عُمَرُ ☺ عن بيع التَّمر>، وفي رواية غيرهما: <نهى النَّبي صلعم >، والله أعلم.
(وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ) بفتح الواو وكسر الراء، ويروى بسكون الراء، هو الدَّراهم المضروبة؛ أي: ونهى عن بيع الفضَّة بالذَّهب، كما في الرِّواية الثَّانية، ويحتمل التَّعميم أيضاً.
(نَسَاءً) بفتح النون وبالمدِّ والقصر وهو منصوبٌ على المصدريَّة؛ أي: بيع نَسَاءٍ، ويجوز أن ينتصبَ على الحالية؛ أي: بالتَّأخير يقال: نَسَأْتُ الدين؛ أي: أخَّرته نَسَاءً وأنسأتُه إنساءً والنَّساء الاسم (بِنَاجِزٍ) أي: بحاضر، إذ لابدَّ في بيع الثَّمنين من الحلولِ والتَّقابض في المجلس.
-(وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَال: نَهَى النَّبِيُّ صلعم ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) أي: ثمره (حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) أي: حتَّى يؤكل من النَّخل ثمره (أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ) صاحبه (وَحَتَّى يُوزَنَ) أي: حتَّى يخرص، وقد مرَّ آنفاً أنَّ المراد بدو صلاحه.
واستدلَّ به على جواز السَّلَمِ في النَّخل المعيَّن من البستان المُعَيَّنِ، لكن بعد بدوِّ صلاحه، وهو قول المالكيَّة. وقد روى أبو داود وابنُ ماجه من طريق آخر عن ابن عمر ☻ : من قال: لا سَلَمَ في نخلٍ قبل أن تطلعَ فإن رجلاً أَسْلَمَ في حديقة نخل قبل أن تطلعَ فلم تطلع ذلك العام شيئاً فقال المشتري: هو لي حتَّى يطلع، وقال البائع: إنَّما بعتك هذه السنَّة، فاختصما إلى رسول الله صلعم / فقال: اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتَّى يبدوَ صلاحها، وهذا الحديث فيه ضعفٌ على ما قاله العَسْقَلَانِيُّ.
ونقل ابن المُنْذِرِ اتِّفاق الأكثر على منع السَلَمِ في بستان معين؛ لأنَّه غرر هذا، وهو مذهب أصحابنا الحنفيَّة أيضاً، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السَّلَمِ الحالِّ.
وقد روى ابن حِبَّان والحَاكِمُ والبَيْهَقِيُّ من حديث عبد الله بن سَلَامٍ ☺ في قصَّة إسلام زَيْدِ بن سَعْنَةَ _بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح النون_ أنه قال لرسول الله صلعم : هل لك أن تبيعني غراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: ((لا أبيعك من حائط مسمَّى بل أبيعك أوسقاً مسمَّاة إلى أجل مسمَّى)).