نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الإطعام في الفدية نصف صاع

          ░7▒ (بابٌ) بالتَّنوين (الإِطْعَامُ) بالرفع مبتدأ (فِي الْفِدْيَةِ) أي: في الفدية المذكورة في الآية هو (نِصْفُ صَاعٍ) لكلِّ مسكينٍ من ستَّةِ مساكين وهو خبر المبتدأ.
          قال الحافظ العسقلانيُّ: يشير بذلك إلى الردِّ على من فرَّق في ذلك بين القمح وغيره.اهـ. يريد بذلك أبا حنيفة ☼ ومن تابعه؛ فإنَّهم قالوا: نصف صاعٍ من القمح، وصاعٌ من تمرٍ وغيره، وعن أحمد رواية تضاهي قولهم.
          قال القاضي عياض: وهذا الحديث يردُّ عليهم.
          هذا. وقال العينيُّ: ليس فيه إشارةٌ إلى ذلك؛ لأنَّ قوله: نصف صاعٍ يراد به نصف صاع من قمح؛ لأنَّ نصف صاعٍ عند الإطلاق ينصرف إلى القمح / ولا خلاف فيه. ويؤيِّده ما في رواية مسلم من حديث كعب ☺ أيضاً، أو إطعام ستَّة مساكين نصف صاع طعاماً لكلِّ مسكين. فقوله: طعاماً يبيِّن أنَّ المراد من نصف صاع هو القمح، وبه يفرَّق بين القمح وغيره.