-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
- باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2505- 2506- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) عارمٌ محمَّد بن الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) اسم جدِّه درهمٌ(1)، الأزديُّ(2) الجهضميُّ، أبو إسماعيل البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ) بضمِّ الجيم الأولى وفتح الرَّاء (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ أسلمَ، القرشيِّ مولاهم أحد أعلام التَّابعين (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (وَعَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان، عُطِف على قوله: «عطاءٍ» لأنَّ ابن جريجٍ سمع منهما، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ ☼ : الذي يظهر لي أنَّ ابن جريجٍ عن طاوس منقطعٌ، فقد قال الأئمَّة: إنَّه لم يسمع من مجاهدٍ ولا من عكرمة، وإنَّما أرسل عنهما، وطاوسٌ من أقرانهما، وإنَّما سمع من عطاءٍ لكونه تأخَّرت عنهما وفاته نحو عشر سنين(3) (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ♥ (4) قَالَ) ولأبي ذرٍّ وكريمة: ”قالا“ أي: جابرٌ وابن عبَّاسٍ: (قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم ) أي: مكَّة (صُبْحَ رَابِعَةٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”لمَّا قدم النَّبيُّ صلعم وأصحابه صبح رابعةٍ“ (مِنْ ذِي الحَجَّةِ) حال كونهم (مُهِلِّينَ) مُحْرِمين، وجُمِع على رواية من أسقط لفظ «أصحابه» باعتبار أنَّ قدومه ╕ مستلزمٌ لقدوم أصحابه معه، وأمَّا على إثباته فواضحٌ، وللحَمُّويي: ”مهلُّون“ بالرَّفع، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هُمْ مُحْرِمون (بِالحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ) بفتح الياء وسكون الخاء المعجمة وكسر اللَّام (شَيْءٌ) من العمرة، أي: في وقت الإحرام (فَلَمَّا قَدِمْنَا) أي: مكَّة _شرَّفها الله تعالى وجعلنا من ساكنيها_ (أَمَرَنَا) ╕ (فَجَعَلْنَاهَا) أي: تلك الحجَّة (عُمْرَةً) فصرنا متمتِّعين (وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى(5) نِسَائِنَا(6)، فَفَشَتْ) بالفاء والشِّين المعجمة والفتحات، أي: فشاعت وانتشرت (فِي ذَلِكَ) أي: في فسخ الحجِّ إلى العمرة (القَالَةُ) بالقاف واللَّام، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”المقالة“ بزيادة ميمٍ قبل القاف، أي: مقالة النَّاس لاعتقادهم أنَّ العمرة غير صحيحةٍ في أشهر الحجِّ، وأنَّها من أفجر الفجور.
(قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ بالسَّند(7) السَّابق: (فَقَالَ جَابِرٌ) الأنصاريُّ: (فَيَرُوحُ) استفهامٌ تعجُّبيٌّ محذوف الأداة، أي: أفيروح (أَحَدُنَا / إِلَى مِنًى) أي: محرمًا بالحجِّ (وَذَكَرُهُ) لقرب عهده من الجماع(8) (يَقْطُرُ مَنِيًّا؟!) وهو من باب المبالغة (فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ)(9) أي: أشار به إلى التَّقطُّر(10)، وإنَّما أشار إلى ذكره استهجانًا لذلك الفعل ولذا واجههم ╕ بقوله الآتي: «لأنا أَبَرُّ وأتقى»، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”يَكُفُّه(11)“ وهو من: كَفَّه، إذا منعه، أي: قال جابرٌ ذلك والحال أنَّه يكفُّه (فَبَلَغَ) ذلك الذي صدر منهم من القول (النَّبِيَّ صلعم فَقَامَ) حال كونه (خَطِيبًا، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ: كَذَا‼ وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا) بلام التَّوكيد، مبتدأٌ خبره قوله: (أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ) ╡ (مِنْهُمْ) وفي الفرع علامة السُّقوط على لفظ الجلالة الشَّريفة، وثبت في أصله (وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي: لو عرفت في أوَّل الحال ما عرفت في آخره من جواز العمرة في أشهر الحجِّ (مَا أَهْدَيْتُ) أي: ما سقت الهدي (وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ) من الإحرام، لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي، وهو المفرد أو القارن حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، وذلك في أيَّام النَّحر لا قبلها (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ) بضمِّ الجيم والمُعجَمة، بينهما عينٌ مُهمَلةٌ، المدلجيُّ الصَّحابيُّ الشَّهير (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ) أي: العمرة في أشهر الحجِّ (لَنَا) أي: خاصَّةً (أَوْ(12) لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ) ╕ : (لَا) أي: ليست لكم خاصَّةً (بَلْ) هي (لِلأَبَدِ) أي: إلى يوم القيامة ما دام الإسلام (قَالَ) جابرٌ: (وجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ☺ ، أي: من اليمن (فَقَالَ أَحَدُهُمَا) وهو جابرٌ: (يَقُولُ) عليٌّ: (لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلعم ، وَقَالَ: (13) وَقَالَ الآخَرُ) وهو ابن عبَّاسٍ: يقول عليٌّ ♥ : (لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلعم ) وسقط «وقال» الأولى في رواية أبي ذرٍّ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ) بإسقاط ضمير النَّصب، ولأبي ذرٍّ: ”فأمره رسول الله“ ( صلعم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ) أي: يثبت عليه (وَأَشْرَكَهُ) بفتح الهمزة والرَّاء، أي: أشرك صلعم عليًّا (فِي الهَدْيِ) قال في «فتح الباري»: فيه بيان أنَّ الشَّركة وقعت بعد ما ساق النَّبيُّ صلعم الهدي من المدينة، وهو ثلاثٌ وستُّون بدنةً، وجاء عليٌّ من اليمن إلى النَّبيِّ صلعم ومعه سبعٌ وثلاثون بدنةً، فصار جميع ما ساقه النَّبيُّ صلعم من الهدي مئة بدنةٍ وأشرك عليًّا معه فيها. انتهى. وقال المُهلَّب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في الهدي بعد ما أهدى، بل لا يجوز الاشتراك(14) بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعه، والمراد منه: ما أهدى عليٌّ من الهدي الذي كان معه عن رسول الله صلعم وجعل له ثوابه، فيحتمل أن يفرد بثواب ذلك الهدي كلِّه، فهو شريكٌ له في هديه؛ لأنَّه أهدى عنه ╕ متطوِّعًا من ماله، ويحتمل أن يشركه في ثواب هديٍ واحدٍ، فيكون بينهما إذا كان متطوِّعًا(15)كما ضحَّى صلعم عنه وعن أهل بيته بكبشٍ، وعمَّن لم يضحِّ من أمَّته بآخر(16) وأشركهم في ثوابه، فجعل ضمير الفاعل في «أشرك» لعليٍّ ☺ لا لرسول الله صلعم ، وقال القاضي عياضٌ: عندي أنَّه لم يكن شريكًا حقيقةً بل أعطاه قدرًا يذبحه، والظَّاهر أنَّه صلعم ‼ نحر البدن التي جاءت من المدينة، وأعطى عليًّا من البدن التي جاء بها من اليمن.
[1] زيد في (د): «وهو».
[2] في (د): «الأسديُّ»، وهو تحريفٌ.
[3] في «فتح الباري»: «عشرين سنة».
[4] في (ب) و(س): «عنهما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[5] «إلى»: جاء في (ب) بعد لفظ: «أن»، وهو خطأٌ.
[6] بياضٌ في (م) بمقدار كلمتين.
[7] في (د): «بالإسناد».
[8] في (ص): «بالجماع».
[9] في (م): «بكفَّيه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[10] في (د): «التَّقطير».
[11] في (ب): «بكفِّه»، وهو تصحيفٌ.
[12] في (ص): «أم»، وهو تحريفٌ.
[13] «وقال»: مثبتٌ من (س)، وضُرِب عليها في (د)، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[14] في (د1) و(ص) و(م): «الإشراك».
[15] في غير (ب) و(س): «تطوُّعًا».
[16] «بآخر»: ليس في (د1) و(ص) و(م).