إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

          ░9▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اقْتَسَمَ) ولأبي ذرٍّ: ”قسم“ (الشُّرَكَاءُ‼ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا) كالبساتين، ولأبي ذرٍّ: ”وغيرها“ (فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ) لأنَّ القسمة عقدٌ لازمٌ فلا رجوع فيها (وَلَا شُفْعَةٌ) لأنَّ الشُّفعة في الشَّركة لا في القسمة، لأنَّها لا تكون إلَّا في المُشاع.