إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

          ░10▒ (باب) جواز (الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) بشرط خلطهما حتَّى لا يتميَّز إلَّا كدراهم(1) سود خُلِطت ببيضٍ، وألَّا تكون الدَّراهم من أحدهما والدَّنانير من الآخر عند الشَّافعيِّ ومالكٍ في المشهور عنه والكوفيِّين إلَّا الثَّوريَّ، وأَلَّا تختلف الصِّفة، كصِحَاحٍ ومُكسَّرةٍ عند الشَّافعيِّ، وظاهر إطلاق المؤلِّف يقتضي موافقة الثَّوريِّ (وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ) والأكثرون على(2) أنَّه يصحُّ في كلِّ مثليٍّ، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وقيل: يختصُّ بالنَّقد المضروب(3).


[1] في (ب): «كدارهم»، وهو تحريفٌ.
[2] «على»: ليس في (د1) و(ص).
[3] قوله: «والأكثرون: على أنَّه يصحُّ... يختصُّ بالنَّقد المضروب» سقط من (م).