إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الشركة في الطعام وغيره

          ░13▒ (باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) ممَّا يجوز تملُّكه (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، فيما(1) وصله سعيد بن منصورٍ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ) حتَّى اشتراه (فَرَأَى عُمَرُ) ☺ (أَنَّ لَهُ) أي: للذي غمز (شَرِكَةً) فيه مع الذي ساوم اكتفاءً بالإشارة مع ظهور القرينة عن الصِّيغة، وإلى هذا ذهب مالكٌ ☼ (2)، وقال أيضًا في السِّلعة تُعرَض للبيع فيقف(3) من يشتريها للتِّجارة، فإذا اشتراها واحدٌ منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنَّه انتفع بتركه الزِّيادة عليه.


[1] في (د): «ممَّا».
[2] في (ب) و(س): «☼».
[3] في (د): «فيُوقَف».