-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي؟
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
- باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1785- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ) بن الصَّلت(1) الثَّقفيُّ البصريُّ (عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّمِ) البصريِّ مولى معقل بن يسارٍ، اختُلِف في اسم أبيه؛ فقِيل: زائدة، وقِيل: زيدٌ، وثَّقه أحمد وابن معينٍ وأبو زرعة، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ، له في «البخاريِّ» هذا الحديث عن عطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ [خ¦1863] وآخر عن عطاءٍ(2) عن جابرٍ [خ¦1651] وعلَّق له المؤلِّف في «بدء الخلق» [خ¦3316] آخر عن عطاءٍ عن جابرٍ، والأحاديث الثَّلاثة‼ بمتابعة ابن(3) جريجٍ عن عطاءٍ، وروى له الجماعة (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ ( ☻ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ) برفع «أصحابُه»، وفي نسخة «اليونينيَّة»(4): ”وأصحابَه“ بالنَّصب مفعولٌ معه(5) (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلعم ) بنصب «غيرَ» على الاستثناء (وَطَلْحَةَ) هو ابن عبيد الله بن عثمان التَّيميَّ القرشيَّ المدنيَّ، أحد المشهود لهم بالجنَّة، وأحد الثَّمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرٍ، وأحد السِّتَّة أصحاب الشُّورى، والواو للعطف، أي: لم يكن هديٌ إلَّا مع النَّبيِّ صلعم ومع طلحة فقط، لكنَّ هذا مخالفٌ لما في «مسلمٍ» و«سنن أحمد» وغيرهما، من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ♦ : أنَّ الهدي كان مع النَّبيِّ صلعم وأبي بكرٍ وعمر وذوي اليسار، وفي «البخاريِّ» بعد بابين من طريق أفلح عن القاسم بلفظ [خ¦1788]: ورجالٍ من أصحابه ذوي قوَّةٍ، فيحمل على أنَّ كلًّا منهما ذكر ما اطَّلع عليه / وشاهده (وَكَانَ عَلِيٌّ) ☺ (قَدِمَ مِنَ اليَمَنِ) إلى مكَّة (وَمَعَهُ الهَدْيُ) جملةٌ حاليَّةٌ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”ومعه هديٌ“ بالتَّنكير (فَقَالَ) بعد أن سأله النَّبيُّ صلعم : «بما أهللت؟»: (أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلعم ) زاد في «الشَّركة» [خ¦2505] «فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي» وقد مرَّ مبحث(6) ذلك في «باب التَّمتُّع والإقران»(7) [خ¦1561] (وَأَـإِنَّ النَّبِيَّ صلعم ) بكسر همزة «أَـإِنَّ» وفتحها (أَذِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً) الضَّمير للحجِّ، وأنَّثه باعتبار الحجَّة (يَطُوفُوا) زاد في غير رواية أبي الوقت: ”بالبيت“ (ثُمَّ يُقَصِّرُوا) من شعر(8) رؤوسهم (وَيَحِلُّوا) من إحرامهم، والعطف بـ «ثمَّ» والواو على «يطوفوا»، و«يَحِلوا»: بفتح أوَّله وكسر ثانيه مِنْ «حَلَّ»، وزاد: «وأصيبوا النِّساء» [خ¦7367] قال عطاءٌ: ولم يعزم عليهم ولكن أحلَّهنَّ لهم(9) (إِلَّا مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ) فلا يحلُّ (فَقَالُوا) أي: الصَّحابة: (نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى) بحذف همزة الاستفهام، أي: أننطلق إلى منًى (وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟) بالمنيِّ، وهو من باب المبالغة، أي: أنَّ الحِلَّ يفضي بنا إلى مجامعة النِّساء ثمَّ نحرم بالحجِّ عقب(10) ذلك، فنخرج وذكر أحدنا _لقربه من المواقعة_ يقطر منيًّا، وحالة الحجِّ تنافي التَّرفُّه، وتناسب الشَّعث فكيف يكون ذلك؟ (فَبَلَغَ) ذلك الذي قالوه (النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ) زاد مسلمٌ: «قد علمتم أنِّي أتقاكم لله ╡ وأصدقكم وأبرُّكم» (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي: لو علمت من أمري في(11) الأوَّل ما علمته في الآخر (مَا أَهْدَيْتُ) وأحللت، والأمر الذي استدبره ╕ هو ما حصل لأصحابه من مشقَّة انفرادهم عنه بالفسخ، حتَّى إنَّهم توقَّفوا وتردَّدوا وراجعوه (وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي‼ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ) من إحرامي لأنَّ من كان(12) معه الهدي؛ لا يحلُّ حتَّى ينحره(13)، ولا ينحر إلَّا يوم النَّحر، فلا يصحُّ له فسخ الحجِّ بعمرةٍ، وليس السَّبب في ذلك مجرَّد سوق الهدي كما يقوله أبو حنيفة وأحمد، و«لو» في التَّأسُّف على فوات أمرٍ(14) في الدِّين، وأمَّا حديث: «لو: تفتح عمل الشَّيطان» ففي حظوظ الدُّنيا.
(وَأَنَّ عَائِشَةَ ♦ ) بفتح همزة «أنَّ» (حَاضَتْ) بسَرِف قبل دخولهم مكَّة (فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ) المتعلِّقة بالحجِّ (كُلَّهَا غَيْرَ(15) أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ) للعمرة لمانع الحيض، زاد في غير رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر: ”بالبيت“ أي: ولم تَسْعَ بين الصَّفا والمروة، وحذفَه لأنَّ السَّعي لا بدَّ له من تقدُّم طوافٍ عليه، فيلزم من نفيهِ نفيُه، فاكتفى بنفي الطَّواف (قَالَ: فَلَمَّا طَهُـَرَتْ) بعرفة _كما في «مسلمٍ»_ وله: صبيحة ليلة عرفة حين قدموا منًى، وله: أنَّها طهرت في منًى، وجُمِع(16) بأنَّها رأت الطُّهر بعرفة ولم يتهيَّأ لها الاغتسال إلَّا في منًى، و«طَهُـِرت»: بضمِّ الهاء وفتحها (وَطَافَتْ) بالبيت طواف الإفاضة يوم النَّحر، وسعت بين الصَّفا والمروة (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ) منفردةٍ عن حجَّةٍ (وَحَجَّةٍ) منفردةٍ عن عمرةٍ (وَأَنْطَلِقُ بِالحَجِّ) من غير عمرةٍ منفردةٍ؟ (فَأَمَرَ) صلعم (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق ☻ (أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ) لتعتمر منه تطييبًا لقلبها (فَاعْتَمَرَتْ) منه (بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ) ليلة المُحصَّب.
(وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ) بضمِّ الجيم والشِّين المعجمة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، و«سُرَاقة»: بضمِّ السِّين المهملة وتخفيف الرَّاء وبالقاف، الكنانيَّ المدلجيَّ (لَقِيَ النَّبِيَّ صلعم بِالعَقَبَةِ) ولغير أبي ذرٍّ: ”وهو بالعقبة“ (وَهُوَ يَرْمِيهَا) جملةٌ حاليَّةٌ، أي: وهو صلعم يرمي جمرة العقبة (فَقَالَ) أي: سراقة: (أَلَكُمْ هَذِهِ) الفعلة، وهي فسخ الحجِّ إلى العمرة أو القِران أو العمرة في أشهر الحجِّ (خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟) أي: هل هي مخصوصةٌ بكم في هذه السَّنة أو لكم ولغيركم أبدًا؟ (قَالَ) ╕ مجيبًا له: (لَا، بَلْ لِلأَبَدِ) وفي رواية جعفرٍ عند مسلمٍ: فقام سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبَّك أصابعه واحدةً في الأخرى، وقال: «دخلت العمرة في الحجِّ» مرَّتين «لا، بل للأبد أبدًا(17)» ومعناه كما قال النَّوويُّ: عند الجمهور: أنَّ العمرة يجوز فعلها في أشهر الحجِّ إبطالًا لما كان عليه أهل الجاهليَّة، وقيل: معناه: جواز فسخ الحجِّ إلى العمرة، قال: وهو ضعيفٌ، وتُعقِّب بأنَّ سياق السُّؤال يقوِّي هذا التَّأويل، بل الظَّاهر أنَّ السُّؤال / وقع عن الفسخ، وهو مذهب الحنابلة، بل قال المرداويُّ في كتابه «الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف» وهو شرح «المقنع» لشيخ الإسلام مُوفَّق الدِّين بن قدامة: إنَّ فسخ القارن والمفرد حجَّهما إلى العمرة مُستحَبٌّ بشرطه، نصَّ عليه، وعليه الأصحاب‼ قاطبةً، قال: وهو من مفردات المذهب، لكنَّ المصنِّف _أي: ابن قدامة_ هنا ذكر الفسخ بعد الطَّواف والسَّعي، وقطع به الخرقيُّ، وقدَّمه(18) الزَّركشيُّ وقال: هذا ظاهر الأحاديث، وعن ابن عقيلٍ: الطَّواف بنيَّة العمرة هو الفسخ، وبه حصل رفض الإحرام لا غير، قال: فهذا تحقيق فسخ الحجِّ وما ينفسخ به، وقال في «الكافي»: يُسَنُّ لهما إذا لم يكن معهما هديٌ أن يفسخا نيَّتهما بالحجِّ وينويا عمرةً مفردةً، ويحلَّا من إحرامهما بطوافٍ وسعيٍ وتقصيرٍ؛ ليصيرا متمتِّعين، وقال في «الانتصار»(19): لو ادَّعى مُدٍَّع وجوب الفسخ؛ لم يبعد، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يجب على من اعتقد عدم مساغه أن يعتقده(20)، ولو ساق هديًا فهو على إحرامه، لا يصحُّ فسخه الحجَّ إلى العمرة على الصَّحيح عندهم، وحيث صحَّ الفسخ لزم(21) دمٌ على الصَّحيح من مذهبهم، نصَّ عليه، وعليه أكثر(22) الأصحاب. انتهى. وقال بعض الحنابلة: نحن نُشهِد الله أنَّا لو أحرمنا بحجٍّ لرأينا فرضًا فسخه إلى عمرةٍ؛ تفاديًا من غضب رسول الله صلعم ؛ وذلك أنَ في «السُّنن» عن البراء بن عازبٍ: خرج رسول الله صلعم وأصحابه، فأحرمنا بالحجِّ، فلمَّا قدمنا مكَّة قال: «اجعلوها عمرةً»، فقال النَّاس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحجِّ، فكيف نجعلها عمرةً؟ قال: «انظروا ما آمركم به، فافعلوا»، فردُّوا(23) عليه القول، فغضب... الحديثَ، وقال سلمة بن شبيبٍ لأحمد: كلُّ أمرك عندي حسنٌ إلَّا خلَّةً واحدةً، قال(24): وما هي؟ قال: تقول: بفسخ الحجِّ إلى العمرة، فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صِحَاحٌ(25) عن رسول الله صلعم ، أتركها لقولك؟ وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السَّلف والخلف: هو مختصٌّ بهم تلك السَّنَة لا يجوز بعدها ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليَّة من تحريم العمرة في أشهر الحجِّ، وفي حديث أبي ذرٍّ عند مسلمٍ: كانت المتعة في الحجِّ لأصحاب محمَّدٍ صلعم خاصَّةً؛ يعني: فسخ الحجِّ إلى العمرة، وعند النَّسائيِّ عن الحارث بن بلالٍ عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحجِّ لنا خاصَّةً أم للنَّاس عامَّةً؟ قال(26): «بل(27) لنا خاصَّةً»، وهذا لا يعارضه حديث سراقة لأنَّ سبب الأمر بالفسخ ما كان إلَّا تقريرًا(28) لشرع العمرة في أشهر الحجِّ، ما لم يكن مانعٌ من(29) سوق الهدي؛ وذلك أنَّه كان مستعظمًا عندهم حتَّى كانوا يعدُّونها في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور، فكسر سَورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهليَّة من إنكاره بحملهم على فعله بأنفسهم، فلو لم يكن حديث بلال بن الحارث ثابتًا _كما قال الإمام أحمد؛ حيث قال: لا يثبت عندي ولا يعرف(30) هذا الرَّجل_ كان حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦1564] «كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور في الأرض...» الحديثَ صريحًا في كون‼ سبب الأمر بالفسخ هو قصد محو ما استقرَّ(31) في نفوسهم في الجاهليَّة بتقرير الشَّرع بخلافه.
وقال ابن المُنيِّر: ترجم على أنَّ العمرة من التَّنعيم، ثمَّ ذكر حديث سراقة، وليس فيه تعرُّضٌ لميقاتٍ، ولكن لأصل العمرة في أشهر الحجِّ، وأجاب: بأنَّ وجه ذكره في التَّرجمة الرَّدُّ على من لعلَّه يزعم أنَّ التَّنعيم كان خاصًّا باعتمار عائشة حينئذٍ، فقرَّر بحديث سراقة أنَّه غير خاصٍّ وأنَّه عامٌّ أبدًا.
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف في «التَّمنِّي» [خ¦7230]، وأبو داود في «الحجِّ».
[1] في غير (د): «الصَّلب»، وهو تصحيفٌ.
[2] «وآخر عن عطاءٍ»: سقط من (س).
[3] لفظة «ابن» زيادة من «اليونينيَّة» لا بدَّ منها.
[4] في (ص) و(م): «باليونينيَّة».
[5] «معه»: ليس في (ص) و(م).
[6] في (ب) و(د): «بحث».
[7] في غير (ص) و(م): «القران».
[8] في (م): «شعور».
[9] في «البخاري»: قال عطاء: «قال جابر:...»، فالقول المنقول هنا لجابر.
[10] في (م): «عقيب».
[11] في غير (د) و(س): «من».
[12] «كان»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[13] في (ص) و(م): «ينحر».
[14] في (ب) و(س): «الأمر».
[15] «غير»: سقط من (د).
[16] «وجُمِع»: ليس في (ص).
[17] في (م): «لأبد الأبد»، وفي (ج): «لا، بل للأبد».
[18] في (ج): «وتقدمه».
[19] في (ص): «الانتصاف»، ولعلَّه تحريفٌ.
[20] «أن يعتقده»: ليس في (ص) و(م).
[21] في (د): «لزمه».
[22] في (د): «وعليه الأكثرون من».
[23] في غير (د): «فردَّدوا»، والمثبت موافقٌ لما في «السُّنن».
[24] في (ب) و(س): «فقال».
[25] في (د) و(م): «صحاحًا»، وفي (ص): «صحيحًا».
[26] في غير (د): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن النَّسائيِّ».
[27] زيد في (ب) و(س): «لا بل»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن النَّسائيِّ».
[28] في (ب): «تقديرًا»، وهو تحريفٌ.
[29] «من»: ليس في (م).
[30] في (م): «نعرف».
[31] في (ب): «استمرَّ».