إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه

          1214- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن بشَّارٍ، بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، العبديُّ _بالموحَّدة_ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) بضمِّ الغين المعجمة، محمَّد بن جعفرٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج بن الورد العتكيُّ الواسطيُّ، ثمَّ البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) زاد أبو ذرٍّ والوقت والأَصيلي: ”ابن مالكٍ“ ( ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: إِذَا كَانَ) المؤمن (فِي الصَّلَاةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت(1): ”إذا قام أحدُكم في الصَّلاة“ (فَإِنَّهُ) أي: المصلِّي (يُنَاجِي رَبَّهُ) من جهة مساررته بالقرآن والذِّكر، والبارئ سبحانه وتعالى يناجيه من جهة لازم ذلك؛ وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز، فإنَّ القرينة صارفةٌ له عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلامَ محسوسٌ إلَّا من جهة العبد (فَلَا يَبْزُقَنَّ) المصلِّي (بَيْنَ يَدَيْهِ) في جهة القبلة المعظَّمة (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) فإنَّ عليه كاتب الحسنات (وَلَكِنْ) يبزق (عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) أي: في غير المسجد، أمَّا فيه فلا يبزقنَّ إلَّا في ثوبه، وهذا محمولٌ على عدم النُّطق فيه بحرفين كما في النَّفخ، أو التَّنخُّم(2)، أو البكاء، أو الضَّحك، أو الأنين، أو التأوُّه، أو التَّنحنح، وكره مالكٌ النَّفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق، وفي «المدوَّنة»: النَّفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها، وعن أبي حنيفة ومحمَّدٍ: إن كان يُسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلَّا فلا، وقال الحنفيَّة: إن كان البكاء من خشية الله لا تبطل به الصَّلاة مطلقًا.


[1] في (ص): «ولأبي الوقت»، ولم أقف على الرِّواية.
[2] في (م): «التَّنخيم».