-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
- باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1206- (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ المصريُّ، ممَّا وصله الإسماعيليُّ من طريق عاصم بن عليٍّ، شيخ المؤلِّف عنه مطوَّلًا قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرٌ) ولأبي ذَرٍّ ممَّا صحَّ عند [1] اليونينيِّ: ((ابن ربيعة)) أي: ابن شرحبيل بن حسنة المصريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج المدنيِّ (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: ((قال النَّبيُّ)) (صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم: نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا) جريجًا (وَهْوَ) أي: والحال أنه (فِي صَوْمَعَةٍ) بفتح الصاد المهملة، بوزن فَوْعَلَة من صمعتُ إذا دققتُ؛ لأنَّها دقيقة الرَّأس، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر وأبي الوقت: «في صومعته» بزيادة مثنَّاةٍ فوقيَّةٍ قبل الهاء، وكان في صلاته، قيل [2]: ولم يكن الكلام في الصَّلاة ممنوعًا منه [3] في شريعته (قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ) بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة ثمَّ الجيم (قَالَ) جريجٌ، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ((فقال)) (اللَّهُمَّ) قد اجتمع حقُّ إجابة (أُمِّي وَ) حقُّ [4] إتمام (صَلَاتِي) فوفِّقني لأفضلهما، ثمَّ (قَالَتْ) ثانيًا: (يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ) قد اجتمع حقُّ إجابة (أُمِّي وَ) حقُّ إتمام (صَلَاتِي) ثمَّ (قَالَتْ) في الثَّالثة: (يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ) قد اجتمع حقُّ إجابة (أُمِّي وَ) حقُّ إتمام (صَلَاتِي) وعدمُ إجابته [5] لها مع ترديد ندائها له يُفهم ظاهره: أنَّ الكلام عنده يقطع الصَّلاة، ولمَّا لم يجبها في الثَّالثة [6]، وآثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها، واختار [7] التزام مراعاة حقِّ الله على حقِّها (قَالَتِ) داعيةً عليه بلفظ النَّفي: (اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ: ((في وجوه)) (الْمَيَامِيسِ) بميمَين الأولى مفتوحةٌ والثَّانية مكسورةٌ، بعد كلِّ منهما مثنَّاة الثَّانيةِ ساكنةٌ؛ جمع: مومِسة، بكسر الميم؛ وهي: الزَّانية، وغلَّط ابن الجوزيِّ إثبات المثنَّاة الأخيرة، وصوَّب حذفها، وخُرِّج على إشباع الكسرة، وقد كان من كرامة الله تعالى لجريجٍ أَنْ أَلْهَمَ الله [8] أمَّه الاقتصاد في الدَّعوة، فلم تقل: اللَّهم امتحنْه، بل [9] إنَّما قالت: اللَّهم لا تمته حتَّى تريه وجوه المياميس [10]، فلم تقتضِ الدَّعوة إلَّا كدرًا يسيرًا، بل أعقبت سرورًا كثيرًا (وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ) امرأةٌ (رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ) الضَّأن، فوقع عليها رجلٌ (فَوَلَدَتْ) منه غلامًا (فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ [11]: مِنْ جُرَيْجٍ) صاحب الصَّومعة (نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ) وأحبلني هذا الولد (قَالَ جُرَيْجٌ) لمَّا بلغه ذلك: (أَيْنَ هَذِهِ) المرأة (الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟) ثمَّ (قَالَ) ولابن عساكر: «قالوا [12]»: (يَا بَابُوسُ) بفتح المُوحَّدة وبعد الألف موحَّدةٌ أخرى مضمومةٌ وبعد الواو السَّاكنة سينٌ مهملةٌ؛ بوزن فاعول؛ هو الصَّغير، أو اسمٌ للرَّضيع، أو لذلك الولد بعينه (مَنْ أَبُوكَ؟) أي: خُلِقت من ماء مَن؟ فأنطق الله الغلام آيةً له، و(قَالَ: رَاعِي الْغَنَمِ) وسمَّاه أبًا مجازًا أو يكون في شرعهم أنَّه يلحقه. واعلم: أنَّه لمَّا تعارض عند جريجٍ حقُّ الصَّلاة وحقُّ الصِّلة لأمِّه [13]؛ رجَّح حقَّ الصَّلاة، وهو الحقُّ، لكنَّ
ج2ص354
حقَّ الصِّلة المرجوح لم يذهب هدرًا؛ ولذا أُجِيبت فيه الدَّعوة اعتبارًا لكونه ترك الصِّلة، وحسُنَت عاقبته، وظهرت كرامته؛ اعتبارًا بحقِّ الصَّلاة، ولم يكن ذلك تناقضًا، بل هو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام [خ¦2218]: «واحتجبي منه يا سودةُ» اعتبارًا للشَّبه المرجوح، وقول ابن بطَّالٍ: إنَّ سبب دعائها عليه؛ لإباحة الكلام إذ ذاك، معارَضٌ بقول جريجٍ المشهود له بالكرامة: «أمِّي وصلاتي» إذ ظاهره عدم إباحته _كما مرَّ_ وهو مصيبٌ في ذلك، ولا يقال: إن كان جريج مصيبًا في نظره، وأوخذ بإجابة الدَّعوة فيه؛ لزم التَّكليف بما لا يُطاق؛ لأنَّ الحقَّ: أنَّ المؤاخذة هنا ليست عقوبةً، وإنَّما هي تنبيهٌ على عِظَم حقِّ الأمِّ وإن كان مرجوحًا، قاله ابن المنيِّر، فيما نقله في «المصابيح».
ورواة هذا [14] الحديث ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه التَّحديث بصيغة الإفراد، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف في «باب: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} [مريم: 16]» [خ¦3436] وفي «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3466]، ومسلمٌ في «باب برِّ الوالدين».
ج2ص355
[1] في غير (د) و(س): «في»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (م): «قبل»، وهو تصحيفٌ.
[3] «منه»: ليس في (ب) و(س).
[4] «حقُّ»: ليس في (م)، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[5] في (س): «إجابتها»، وليس بصحيحٍ.
[6] في (ص): «الصَّلاة».
[7] في (م): «اختيار».
[8] «الله»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[9] «بل»: ليس في (د) و(س)، وهي مثبتة من (ص).
[10] في (ص) و(م): «المواميس».
[11] زيد في (د): «هو».
[12] في (ص): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[13] «لأمه»: ليس في (م).
[14] «هذا»: ليس في (د).