-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
- باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1095- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) النَّرسيُّ(1) الباهليُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء، ابنُ خالدٍ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيَّاش الأسديُّ (عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) في السَّفر (وَيُوتِرُ) أي(2): يُصَلِّي (عَلَيْهَا) الوتر (وَيُخْبِرُ) ابنُ عُمر (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَفْعَلُهُ) أي: ما ذُكِرَ، لكن يُشكِل صلاته ╕ الوتر على الرَّاحلة مع كونه واجبًا عليه، وأجيب بأنَّ من خصائصه فعلَه عليها كما في «شرح المهذَّب»، فإن قلت: ما الجمع بين ما رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ عن سعيد بن جُبيرٍ: أنَّ ابن عُمَر كان يُصَلِّي على الرَّاحلة تطوُّعًا، فإذا أراد أن يُوتِر نزل فأوتر على الأرض، وبين قوله في حديث الباب: ويُوتِر على الرَّاحلة؟ أجيب بأنَّه محمولٌ على أنَّه فَعَلَ كلًّا من الأمرين، ويُؤيِّدُ رواية الباب ما سبق في «أبواب الوتر» أنَّه أنكر على سعيد بن يسارٍ نُزوله على(3) الأرض ليُوتِر، وإنَّما أنكره عليه مع كونه كان يفعله لأنَّه أراد أن يُبَيِّنَ له أنَّ النُّزول ليس بِحتْمٍ، ويحتَمِل أن يُنَزَّلَ فِعْلُ ابن عُمر على حالين، فحيث أوتر على الرَّاحلة كان مُجِدًّا في السَّير، وحيث نزل فأوتر على(4) الأرض كان بخلاف ذلك، قاله في «فتح الباري». وفي الحديث: جوازُ الوترِ كغيره من النَّوافل على الرَّاحلة، وبه قال الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمد، ولو صلَّى منذورةً أو جنازةً على الرَّاحلة لم يَجُزْ لسلوكهم بالأُولى مسلك واجب الشرع، ولأنَّ الرُّكن الأعظم في الثَّانية القيام، وفعلها على الدَّابة السَّائرة يمحو صورته، ولو فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم لأنَّ الرُّخصة في النَّفل إنَّما كانت لكثرته وتكراره، وهذه نادرة، وصرَّح الإمام بالجواز، وصوَّبه الإسنويُّ، قال: وكلام الرَّافعيِّ يقتضيه، وقيس بالرَّاكب الماشي، ولا يُشتَرَطُ طُول السَّفر، فيجوز في القصير، قال الشَّيخ أبو حامد وغيره: مثل أن يخرج إلى ضيعةٍ مسيرتُها ميلٌ أو نحوه، لكن / خصَّه مالكٌ بالسَّفر الَّذي تُقصَرُ(5) فيه الصَّلاة، وحُجَّتُه أنَّ هذه الأحاديث إنَّما وردت في أسفاره ╕ ، ولم يُنقَل أنَّه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك، وحجَّة الجمهور مُطلق الإخبار في ذلك، وقال الحنفيَّة: لا تجوز إلَّا على الأرض.
[1] في (د): «النوسي»، وهو تحريفٌ.
[2] «أي»: ليس في (ب).
[3] «على»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[4] في غير (ب) و(س): «في».
[5] في (ص): «تقتصر».