إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

          ░20▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا صَلَّى) المريض العاجز عن القيام فرضًا أو نفلًا (قَاعِدًا، ثُمَّ صَحَّ) في أثناء صلاته بأن عوفي (أَوْ وَجَدَ خِفَّةً) في مرضه بحيث وجد قدرةً على القيام (تَمَّمَ مَا بَقِيَ) من صلاته، ولا يستأنفها، خلافًا لمحمَّد بن الحسن، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”يُتِمُّ“ بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة، وللأَصيليِّ: ”يُتَمِّمُ“ بفتح الفوقيَّة وكسر الميم الأولى (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (إِنْ شَاءَ المَرِيضُ صَلَّى) الفرض (رَكْعَتَيْنِ) حال كونه (قَائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ) حال كونه (قَاعِدًا) عند عجزه عن القيام، ولفظ ابن أبي شيبة: «يصلِّي المريض على الحالة التي هو عليها». انتهى. ونازع العينيُّ في كونه بمعنى ما ذكره المؤلِّف، ولأبي ذَرٍّ: ”صلَّى ركعتين قاعدًا، وركعتين قائمًا“ بالتَّقديم والتَّأخير.