-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1080- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابن سليمان الأحول (وَحُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن السُّلميِّ(1)، كلاهما (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ) ولأبي ذَرٍّ: ”رسولُ الله“ ( صلعم ) في فتح مكَّة (تِسْعَةَ عَشَرَ) بتقديم الفوقيَّة على السِّين، أي: «يومًا» بليلته حال كونه (يَقْصُرُ) الصَّلاة الرُّباعية لأنَّه كان مترِّددًا، متى تهيَّأ(2) له فراغ حاجته _وهو انجلاء حرب هوازن_ ارتحل، و«يقصر» بضمِّ الصَّاد، وضبطها المنذريُّ بضمِّ الياء وتشديد الصَّاد مِن التَّقصير، وقد أخرج الحديث أبو داود من هذا الوجه بلفظ: «سبعة عشر» بتقديم السِّين على الموحَّدة، وله أيضًا من حديث عمران بن حصين: «غزوت مع رسول الله صلعم عام الفتح، فأقام بمكَّة ثماني عشرة ليلةً، لا يصلِّي إلَّا ركعتين»، قال في «المجموع»: في سنده من لا يحتجُّ به، لكن رجَّحه الشَّافعيُّ على حديث ابن عبَّاسٍ: «تسعة عشر»، ولأبي داود أيضًا عن ابن عبَّاسٍ: «أقام صلعم بمكَّة عام الفتح خمسة عشر، يقصر الصَّلاة»، وضعَّفها النَّوويُّ في «الخلاصة»، قال ابن حجرٍ: وليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ رواتها ثقاتٌ، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النَّسائيُّ من رواية عِرَاك بن مالكٍ عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنَّها صحيحةٌ فليحمل على أنَّ الرَّاوي ظنَّ أنَّ الأصل رواية «سبعة عشر» فحذف منها يومي الدُّخول والخروج، فذكر أنَّها «خمسةَ عشر». انتهى. وقال البيهقيُّ: أصحُّ الرِّوايات فيه رواية ابن عبَّاسٍ وهي الَّتي ذكرها البخاريُّ، ومن ثمَّ اختارها ابن الصَّلاح والسُّبكيُّ، ويمكن الجمع كما قاله البيهقيُّ: بأنَّ راوي: «تسعة عشر» عدَّ يومي / الدُّخول والخروج، وراوي: «سبعة عشر» لم يعدَّهما، وراوي: «ثماني عشرة» عدَّ أحدهما، وهذا الجمع يُشْكِل على قولهم: يقصر ثمانية عشر غير يومي الدُّخول والخروج. انتهى‼. قال ابن عبَّاسٍ: (فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا) فأقمنا (تِسْعَةَ عَشَرَ) يومًا (قَصَرْنَا) الصَّلاة(3) الرُّباعية، وذلك عند توقُّع الحاجة يومًا فيومًا (وَإِنْ زِدْنَا) في الإقامة على تسعةَ عشرَ يومًا (أَتْمَمْنَا) الصَّلاة أربعًا. ورواة(4) الحديث ما بين بصريٍّ(5) وواسطيٍّ(6) وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين: عاصمٌ وحصينٌ وعكرمة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4298] [خ¦4299]، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».
[1] في (د): «التَّميمي»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (م): «يُهيَّأ».
[3] «الصَّلاة»: ليس في (م).
[4] زيد في (د): «هذا».
[5] في (ب): «مصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
[6] زيد في (ص) و(م): «مصري»، وليس بصحيحٍ.