إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم

          1086- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن رَاهُوْيَه (الحَنْظَلِيُّ) بفتح الحاء المهملة والظاء المعجمة، أو هو ابن نصر السَّعدي، أو ابن منصور الكَوسَج، والأوَّل هو الرَّاجح، وسقط: «إبراهيم الحنظليُّ» لأبي ذرٍّ والأَصيلي(1) (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة الليثيِّ: (حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن عاصم العمريُّ، واستُدلَّ به على أنّه إذا قيل للشَّيخ: حدَّثكم فلانٌ بكذا، مع القرينة، صحَّ التَّحمُّل، لكن في «مسند إسحاق» في آخره: فأقرَّ به أبو أسامة وقال: نعم (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ) بكسر الرَّاء لالتقاء السَّاكنين، سفرًا مباحًا أو لحجِّ فرضٍ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بلياليها، ولمسلمٍ: «ثلاث ليالٍ»، أي: بأيَّامها، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”فوق ثلاثة أيامٍ“، وللأَصيليِّ: ”لا تُسَافِرُ المرأةُ ثلاثًا“ (إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) بفتح الميم وسكون الحاء: الَّذي لا يحلُّ له نكاحُها، وتمسَّك به الحنفيَّة في أنَّ سفر القصر ثلاثة أيامٍ لأنَّ المرأة يجوز لها الخروج في أقلَّ منها لقصر المسافة وخفَّة الأمر، وإنَّما الرُّخصة في طويلٍ(2) فيه مشقَّةٌ وتعبٌ، وأجيب بأنَّه لو كانت العلَّة ذلك لجاز للمرأة السَّفر فيما دون ذلك بلا محرَمٍ، لكنَّه لم يَجُزْ، والنَّهي للمرأة عن السَّير وحدها مُتَعَلِّقٌ بالزَّمان، فلو قطعت مسيرة ساعةٍ واحدةٍ مثلًا في يومٍ تامٍّ تعلَّق بها النهي، بخلاف المسافر، فإنَّه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلًا في يومين لم يَقْصِرْ، فافترقا.
          ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة(3)، وأخرجه مسلمٌ.


[1] قوله: «وسقط: إبراهيم الحنظليُّ لأبي ذرٍّ والأَصيلي» سقط من (م).
[2] في (ب): «تطويلٍ».
[3] زيد في (م): «والقول».