إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم

          1087- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مغربل الأسديُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) العمري (عَنْ نَافِعٍ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: ”أخبرني“ بالإفراد ”نافع“ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ) مجزومٌ بـ «لا» النَّاهية، والكسرة لالتقاء السَّاكنين (ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) جعلها كالأولى تابعة، وللأَصيليِّ: ”إلَّا معها ذو محرمٍ“ فجعلها متبوعة، ولا فرق بينهما في المعنى، ولأبي ذرٍّ: ”إلَّا ومعها ذو مَحرم“ بالواو قبل «معها»، وليس في «اليونينيَّة» واو(1)، ولمسلمٍ وأبي داود‼ من حديث أبي سعيدٍ: «إلَّا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرمٍ منها».
          (تَابَعَهُ) أي: تابع عُبَيْدَ(2) الله (أَحْمَدُ) بن محمَّد المروزيُّ أحد شيوخ المؤلِّف، وليس أحمد ابن حنبل حيث رواه (عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) عبد الله (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).


[1] قوله: «وليس في اليونينيَّة واو» سقط من (م).
[2] في (ب): «عبد».