-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
- باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6932- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ) أبو سعيد الجعفيُّ الكوفيُّ نزيل مصر قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا / ، ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (عُمَرُ) بضم العين، ابن محمد بن زيد بنِ عبد الله بنِ عمر بنِ الخطَّاب، وذكر أبو عليٍّ الجيانيُّ عن الأَصيليِّ قال: قرأه علينا أبو زيدٍ في عرضِهِ ببغداد: ”عَمرو بن محمد“ بفتح العين، وهو وهمٌ، والصَّواب ضمُّها كما مرَّ (أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (وَ) الحال أنَّه (ذَكَرَ الحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ) فقوله: «وذكر الحروريَّة» جملةٌ حاليَّة تفيدُ أنَّه حدَّث بالحديثِ عند ذكر الحروريَّة، وساق هذا الحديث بعد حديث أبي سعيد إشارة إلى أنَّ توقُّفَ أبي سعيدٍ المذكور محمولٌ على أنَّه لم ينصَّ في الحديثِ المرفوعِ على تسميتِهم بخصوصِ هذا الاسمِ، لا أنَّ الحديث لم يردْ فيهم، قاله في «الفتح».
وفي الحديثِ: أنَّه لا يجوزُ قتالُ الخوارجِ وقتلهم إلَّا بعد إقامةِ الحجَّة عليهم بدعائهِم إلى الرُّجوع إلى الحقِّ والإعذارِ إليهم، وإلى ذلك أشار البخاريُّ في التَّرجمة بالآية المذكورة فيها، واستُدلَّ به لمن قال بتكفيرِ الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاريِّ في التَّرجمة حيثُ قرنهُم بالملحدِين، وأفرد عنهم(1) المتأوِّلين بترجمةٍ.
واستدلَّ القاضي أبو بكر ابن العربيِّ لتكفيرِهم بقولهِ في الحديث: «يمرقون من الإسلام» وبقولهِ: «أولئكَ هم شرارُ الخلقِ». وقال الشَّيخ‼ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ في «فتاويه»: احتجَّ من كفَّر الخوارج وغلاة الرَّوافض بتكفيرِهم أعلامَ الصَّحابة؛ لتضمُّنه(2) تكذيبَ النَّبيِّ صلعم في شهادته لهم بالجنَّة، قال: وهو عندِي احتجاجٌ صحيحٌ، وذهب أكثرُ أهل الأصول من أهل السُّنَّة إلى أنَّ الخوارج فسَّاق، وأنَّ حكمَ الإسلام يجرِي عليهم لتلفُّظهم بالشَّهادتين ومواظبتِهم على أركان الإسلامِ، وإنَّما فسِّقوا بتكفيرهِم المسلمين مستندِين إلى تأويلٍ فاسدٍ، وجرَّهم ذلك إلى استباحةِ دماءِ مخالفيهِم وأموالهِم والشَّهادة عليهم بالكفرِ والشِّرك.
وقال القاضِي عياض: كادَتْ هذه المسألة أن تكون أشدَّ إشكالًا عند المتكلِّمين من غيرها حتَّى سأل الفقيهُ عبد الحقِّ الإمام أبا المعالي عنها، فاعتذرَ بأنَّ إدخالَ كافرٍ في الملَّةِ وإخراج مسلمٍ منها عظيمةٌ في الدِّين، قال(3): وقد توقَّف قبله القاضِي أبو بكر الباقلَّانيُّ وقال: لم يصرِّح القوم بالكفرِ، وإنَّما قالوا أقوالًا تؤدِّي إلى الكفر.
وقال(4) الغزاليُّ في «كتاب التفرقة بين الإيمان والزَّندقة»: الَّذي ينبغِي الاحترازُ عن التَّكفير ما وجدَ إليه سبيلًا، فإنَّ استباحَةَ دماءِ المسلمين المصلِّين المقرِّين بالتَّوحيد خطأٌ، والخطأُ في ترك ألف كافرٍ في الحياةِ أهونُ من الخطأ في سفكِ دم مسلمٍ واحدٍ.
[1] في (ص): «أفردهم عن».
[2] في (ص): «لتضمينه».
[3] «قال»: ليست في (ص).
[4] في (د): «قال».