-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
- باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6931- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنَزيُّ _بفتح النون وبالزاي(1)_ المعروفُ بالزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبدِ المجيد الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) الأنصاريَّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التَّيميُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوف (وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسين المهملة المخففة (أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ) سعدَ بن مالك (الخُدْرِيَّ) ☺ (فَسَأَلَاهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، نسبة إلى حروراء قريةٌ بالكوفةِ، نسبةٌ على غيرِ قياسٍ، خرج منها نَجْدة _بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة_ وأصحابه على عليٍّ ☺ وخالفوهُ في مقالاتٍ علميَّةٍ وعصوهُ وحاربوهُ (أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلعم ؟) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ، أي: يذكرهُم كما في مسلمٍ، ففيه حذفُ المفعول المسموعِ (قَالَ) أبو سعيدٍ: (لَا أَدْرِي مَا الحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ) المحمَّديَّة (_وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا_) فيه ضبط للرِّواية، وتحريرٌ لمواقع الألفاظِ، وإشعارٌ بأنَّهم ليسوا من هذه الأمَّة، فظاهرُه أنَّه يرى إكفارَهم، لكن في مسلم من حديث أبي ذرٍّ: «سيكون بعدِي من أمَّتي قومٌ»، وعندَه من طريقِ زيد بنِ وهبٍ عن عليٍّ: «يخرج قومٌ من أمَّتي».
قال في «الفتح»: فيجمع بينه وبين حديثِ أبي سعيدٍ بأنَّ المراد في حديث أبي سعيد بالأمَّة(2): أمَّةُ الإجابة، وفي غيره: أمَّة(3) الدَّعوة (قَوْمٌ تَحْقِرُونَ) بفتح الفوقية وكسر القاف، أي: تستقلُّون (صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ) وعند الطَّبريِّ عن عاصم: أنَّه وصفَ أصحابَ نجدةَ الحروريِّ بأنَّهم يَصومون النَّهار ويقومون اللَّيل. وعند مسلمٍ من حديث عليٍّ: «ليستْ قراءتُكم إلى قراءتهِم شيئًا، ولا صَلاتكم إلى صلاتهم شيئًا» (يَقْرَؤُوْنَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ) فلا تفقهه قلوبهم، ولا ينتفعونَ بما يتلونَه(4) منه، أو لا تصعدُ تلاوتُهم في جملة الكَلِم(5) الطَّيِّب إلى الله تعالى (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ) المحمَّديِّ (مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ) أي: الصَّيد الَّذي يُصاب(6) بالسَّهم، فيدخل فيه ويخرجُ منه، فلا يعلقُ من جسد الصَّيد شيءٌ به لسرعةِ خروجهِ (فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ) بدلٌ من سهمهِ، وهو حديدةُ السَّهم (إِلَى رِصَافِهِ) بكسر الراء‼ بعدها صاد مهملة فألف ففاء فهاء، العصبُ الَّذي يكون فوق مَدخل النَّصل، أي: ينظرُ إليه جملةً وتفصيلًا، وعند الطَّبريِّ من روايةِ أبي ضمرة عن يحيى بن سعيدٍ: ينظرُ إلى سهمهِ فلا يَرى شيئًا، ثمَّ ينظرُ إلى نصلهِ، ثمَّ(7) إلى رِصَافه (فَيَتَمَارَى) بفتح التحتية والراء، كذا في الفرع(8)، يشُكُّ (فِي الفُوقَةِ) بضم الفاء وفتح القاف بينهما واو ساكنة، موضع الوتَرِ من السَّهم، ولأبي ذرٍّ: ”فَيُتَمَارَى“ بضم التحتية (هَلْ عَلِقَ) بكسر اللام (بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ) فكذلك قراءتهم لا يحصلُ لهم منها شيءٌ من الثَّواب لا أولًا ولا آخرًا ولا وسطًا؛ لأنَّهم تأوَّلوا القرآنَ على غيرِ الحقِّ، لكن قال ابنُ بطَّال: ذهبَ جمهورُ العلماء إلى(9) أنَّ الخوارجَ غيرُ خارجين من جملةِ المسلمين لقولهِ: «فيُتمارى في الفُوقة»؛ لأنَّ التَّماري من الشَّكِّ، وإذا وقع الشَّكُّ في ذلك لم يُقطعْ عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأنَّ من ثبتَ له عقْدُ الإسلامِ بيقينٍ لم يخرُج منه إلَّا بيقين. وتُعقِّب بأنَّ في بعضِ طُرِق الحديث المذكور: «لم يعلَقْ منه بشيءٍ»، وفي بعضِها [خ¦3610] «سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ»، ويجمع بينهما بأنَّه تردَّد هل في الفُوقةِ شيءٌ أو لا؟ ثمَّ تحقَّق أنَّه لم يعلقْ بالسَّهم ولا بشيءٍ منه من المرميِّ شيء.
والحديث سبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3610] و«الأدب» [خ¦6163] و«فضائل القرآن» [خ¦5058].
[1] في (ص) و(ع): «الزاي».
[2] في (ع): «أن الأمة من حديث أبي سعيد».
[3] في (ل): «بأمَّة».
[4] في (ص): «يتلون».
[5] في (د): «الكلام».
[6] في (ص): «يصاد».
[7] في (ص): «ثم ينظر».
[8] «كذا في الفرع»: ليست في (د) و(ص) و(ع).
[9] «ذهب جمهور العلماء إلى»: ليست في (د).