-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6920- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ) بضم الحاء (بْنِ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابنِ إشكاب أخو عليٍّ، وهو من أقرانِ البخاريِّ لكنَّه سمعَ قبله قليلًا ومات بعدهُ قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بن مُوسَى) العبسيُّ الكوفيُّ، وهو أحدُ مشايخ المؤلِّف، روى عنه في «الإيمان» بلا واسطةٍ [خ¦8] وسقط «ابن موسى» لغير أبي ذرٍّ، قال: (أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ) بالمعجمة، ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة، ابن يحيى (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرِ بن شَرَاحيل (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو‼) بفتح العين، ابن العاص ( ☻ ) أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) قال الحافظُ أبو الفضل العسقلانيُّ: لم أقفْ على اسمه (إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ؟) أي: من الذُّنوب (قَالَ) صلعم : (الإِشْرَاكُ بِاللهِ) أي: الكفرُ به تعالى (قَالَ) الأعرابيُّ: (ثُمَّ مَاذَا) يا رسول الله؟ (قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) بإيذائهِمَا (قَالَ) الأعرابيُّ: (ثُمَّ مَاذَا) يا رسولَ الله؟ زاد أبو ذرٍّ في روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: ”قال: ثمَّ عقوقُ الوالدين، قال: ثمَّ ماذا؟“(1) (قَالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ) بفتح الغين المعجمة آخره سين مهملة، الَّتي تغمسُ صاحبها في الإثم (قُلْتُ) إمَّا من مقول عبد الله بن عمرو أو راوٍ عنه: (وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ) صلعم : (الَّذِي(2) يَقْتَطِعُ) بها (مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) أي: يأخذُ بها قطعةً من مالهِ لنفسهِ (هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ) وقد سبق أنَّ من الكبائر القتل والزِّنا، فذكر صلعم في كلِّ مكانٍ ما يقتضِي المقام، وما يناسبُ حال المكلَّفين الحاضرين لذلك، فربَّما كان فيهم من يجترئُ على العقوقِ، أو شهادةِ الزُّور، فزجرَه بذلك.
[1] أي كُرِّر ذلك عندهم.
[2] في (ص): «الَّتي».