إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم

          6920- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ) بضم الحاء (بْنِ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابنِ إشكاب أخو عليٍّ، وهو من أقرانِ البخاريِّ لكنَّه سمعَ قبله قليلًا ومات بعدهُ قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بن مُوسَى) العبسيُّ الكوفيُّ، وهو أحدُ مشايخ المؤلِّف، روى عنه في «الإيمان» بلا واسطةٍ [خ¦8] وسقط «ابن موسى» لغير أبي ذرٍّ، قال: (أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ) بالمعجمة، ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة، ابن يحيى (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرِ بن شَرَاحيل (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو‼) بفتح العين، ابن العاص ( ☻ ) أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) قال الحافظُ أبو الفضل العسقلانيُّ: لم أقفْ على اسمه (إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ؟) أي: من الذُّنوب (قَالَ) صلعم : (الإِشْرَاكُ بِاللهِ) أي: الكفرُ به تعالى (قَالَ) الأعرابيُّ: (ثُمَّ مَاذَا) يا رسول الله؟ (قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) بإيذائهِمَا (قَالَ) الأعرابيُّ: (ثُمَّ مَاذَا) يا رسولَ الله؟ زاد أبو ذرٍّ في روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: ”قال: ثمَّ عقوقُ الوالدين، قال: ثمَّ ماذا؟“(1) (قَالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ) بفتح الغين المعجمة آخره سين مهملة، الَّتي تغمسُ صاحبها في الإثم (قُلْتُ) إمَّا من مقول عبد الله بن عمرو أو راوٍ عنه: (وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ) صلعم : (الَّذِي(2) يَقْتَطِعُ) بها (مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) أي: يأخذُ بها قطعةً من مالهِ لنفسهِ (هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ) وقد سبق أنَّ من الكبائر القتل والزِّنا، فذكر صلعم في كلِّ مكانٍ ما يقتضِي المقام، وما يناسبُ حال المكلَّفين الحاضرين لذلك، فربَّما كان فيهم من يجترئُ على العقوقِ، أو شهادةِ الزُّور، فزجرَه بذلك.


[1] أي كُرِّر ذلك عندهم.
[2] في (ص): «الَّتي».