-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
- باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6930- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف التحتية وبعد الألف مثلثة، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ) بفتح الخاء‼ المعجمة وسكون التحتية بعدها مثلثة، ابن عبد الرَّحمن بن أبي سَبْرة _بفتح السين المهملة وسكون الموحدة_ الجعفيُّ، لأبيه وجدِّه صُحبة، قال: (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ) بفتح الغين المعجمة والفاء واللام، الجعفيُّ من كبارِ التَّابعين ومن المخضرمين عاش مئة وثلاثين سنة، وقيل: إنَّ له صُحبةً قال(1): (قَالَ عَلِيٌّ) أي: ابنُ أبي طالب ( ☺ : إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم حَدِيثًا فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء: أسقطَ (مِنَ السَّمَاءِ) أي: إلى الأرضِ، كما هو في رواية أبي معاوية والثَّوريِّ عند أحمد (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ) صلعم (وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خُـَـِدْعَةٌ) بتثليث الخاء المعجمة، يجوز فيه التَّورية والكناية والتَّعريض بخلافِ التَّحديث عنه صلعم ، فأوضحَ أنَّ عنده في هذه القصَّة نصًّا صريحًا خوف أن يظنَّ به أنَّ ذلك من باب التَّعريض والتَّورية (وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ) قال السَّفاقِسيُّ: أي: زمان الصَّحابة، وعورضَ بأنَّ آخر زمانهم كان على رأسِ المئة وهم قد خرجوا قبلُ بأكثرَ من ستِّين سنة، أو المراد آخر زمان خلافة النُّبوَّة؛ لحديث «السُّنن» عن سفينة(2) مرفوعًا: «الخلافةُ بعدِي ثلاثون سنةً، ثمَّ تصير مُلكًا» وقصَّة الخوارج وقتلهم بالنَّهروان في أواخر سنة ثمان وعشرين(3) بعده صلعم بدون الثَّلاثين بنحو سنتين، قاله الحافظُ ابن حجرٍ، وقال العينيُّ: إنْ قلنَا بتعدُّد خُروجهم فلا يحتاج لما ذكر. وفي رواية النَّسائيِّ من حديثِ أبي برزةَ(4): «يخرجُ في آخر الزَّمان قومٌ» (حُدَّاثُ الأَسْنَانِ) بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وبعد الألف مثلثة، أي: شبَّان صغارُ السِّنِّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”أحداثُ الأسنان“ (سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ) جمع: حِلم، بكسر الحاء المهملة: العقل، أي: عقولهم رديئة (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ) بتشديد التحتية النَّاس. قيل: المراد من قول خير البريَّة، أي: النَّبيِّ صلعم ، أو القرآن، فهو من باب المقلوب. وقال في «الكواكب»: أي: خيرُ أقوال النَّاس، أو خيرٌ من قول البريَّة، يعني: القرآن.
قال في «العمدة»: فعلى هذا ليس بمقلوب(5)، والمراد: القولُ الحسن في الظَّاهر والباطن على خلاف ذلك. وفي حديث مسلمٍ عن عليٍّ(6): «يقولون الحقَّ» (لَا يُجَاوِزُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”لا يجوز“ (إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ) بفتح الحاء المهملة، جمع: حَنْجرة: الحُلقوم والبلعوم، أي: يؤمنون بالنُّطق لا بالقلبِ، وعند مسلم من رواية عبيدِ الله بنِ أبي رافع / عن عليٍّ: «يقولون الحقَّ بألسنتِهم لا يجاوزُ هذا منهم» وأشار إلى حلقهِ (يَمْرُقُونَ) يخرجونَ (مِنَ الدِّينِ) وعند النَّسائيِّ: «من الإسلام»، وكذا عند المؤلِّف في «باب‼ من راءى بالقرآن»، من طريق سفيان الثَّوريّ عن الأعمش [خ¦5057] (كَمَا يَمْرُقُ) يخرج (السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتية، الشَّيء الَّذي يُرمى به، يعني: أنَّ دخولهم في الإسلامِ ثمَّ خُروجهم منه ولم يتمسَّكوا منه بشيءٍ كالسَّهم الَّذي دخلَ في الرَّميَّة، ثمَّ يخرجُ منها ولم يعلقْ به شيءٌ منها (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ) ظرفٌ للأجرِ لا للقتلِ.
والحديث سبقَ في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3611] و«فضائل القرآن» [خ¦5057].
[1] «قال»: ليست في (د).
[2] في (د): «سفيان».
[3] في (د): «في آخر سنة ثمان وثلاثين»، وفي (ص): «ثلاث وثلاثين».
[4] في (ع): «بردة».
[5] في (د): «من المقلوب».
[6] «عن علي»: ليست في (ص).