-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6918- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين قال: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد(1) الرَّازيُّ الكوفيُّ الأصل(2) (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ}) ولم يخلطُوا ({إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ}[الأنعام:82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: ”رسول الله“ ( صلعم وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”بذلك“ بزيادة لام قبل الكاف، أي: ليس بالظُّلم مطلقًا بل المراد: الشِّرك (أَلَا) بالتَّخفيف (تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ) المذكور في سورته: ({إِنَّ الشِّرْكَ}) أي: باللهِ ({لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[لقمان:13]) والمراد بالَّذين آمنوا أعمُّ من المؤمن الخالصِ وغيره، واحتجَّ له في «فتوح الغيب» كما قرأتُه فيه بأنَّ اسم الإشارة الواقع خبرًا للموصولِ مع صلتهِ يشيرُ إلى أنَّ ما بعدَه ثابتٌ لما(3) قبله؛ لاكتسابهِ ما ذكر من الصِّفة، ولا ارتيابَ أنَّ الأمنَ المذكور قَبْلُ هو(4) الأمنُ الحاصل للموحِّدين في قولهِ تعالى: {أَحَقُّ بِالأَمْنِ}[الأنعام:81] لأنَّ المعرَّف إذ أُعيد كان الثَّاني عين الأوَّل، فيجبُ أن يكون الظُّلم عين الشِّرك ليسلم النَّظم، فإذًا ليس الكلام في المعصيةِ والفسق. وأمَّا معنى اللَّبس فهو _كما قال القاضِي_: لَبس الإيمان بالظُّلم أن يصدِّقَ بوجودِ الله، ويخلطَ به عبادةَ غيره، ويؤيِّده قولهُ تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ}[يوسف:106].
والحديث سبق في «الإيمان» [خ¦32].
[1] في (س): «الحميدي».
[2] في (س): «الأصلي».
[3] في (ص): «لمن».
[4] في (ع) و(ص): «وهو».