الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

          ░4▒ (باب: الصَّلاة عِنْد مُنَاهَضَة الحُصُون...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ» أي: يجوز الصَّلاة بالإيماء عند ذلك إن لم يَقْدِروا على الصَّلاة بالرُّكوع والسُّجود، ولا يكفي التَّكبير فقط عندما لم يَقْدِروا على ذلك أيضًا، بل يُؤخِّرونها ويَقْضُونها. انتهى.
          قلت: ظاهر صنيع المؤلِّف وما أورد فيه من الآثار والرِّواية يدلُّ على أنَّه رأَى رَأْيَ الحنفيَّة أن تؤخَّر الصَّلاة، ففي «هامش اللَّامع» تحت قول الشَّيخ: ولا يجوز(1) الصَّلاة في حالة القتال عندنا. انتهى.
          وهذا معروف مِنْ مذهب الحنفيَّة أنَّ صلاة المسايفة لا تجوز عندهم، وتجوز عند الأئمَّة الثَّلاثة ماشيًا مع الكرِّ والفرِّ.
          قالَ الموفَّق: إذا اشتدَّ الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلُّوا كيفما أمكنهم رجالًا وركبانًا، ولا يؤخِّرون الصَّلاة عن وقتها، وهذا قول أكثر أهل العلم.
          وقال أبو حنيفة: لا يصلِّي مع المسايفة... إلى آخر ما بسط فيه مِنَ «الأوجز».
          ولا يذهب عليك الفرق بين صلاة المسايفة وبين صلاة الطَّالب والمطلوب، فإنَّ الثَّانية مختلفة بينهم كما سيأتي.


[1] في (المطبوع): ((تجوز)).