-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
- أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: صَلاة الخَوْف رِجَالًا ورُكْبَانًا)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني: إذا اشتدَّ الخوف فلم يقدروا على أدائها كما شُرعت، ولا كما ذُكرت في الآية، يصلُّون فُرادى رجالًا أو ركبانًا، يُومئون بالرُّكوع والسُّجود، وأمَّا في حالة القتال فلا تَتأدَّى بل تُؤخَّر. انتهى.
وفي «هامشه» قال الحافظ: قيل: مقصوده أنَّ الصَّلاة لا تسقط عند العجز عن النُّزول عن(1) الدَّابَّة ولا تؤخَّر عن وقتها، بل تصلَّى على أيِّ جهة حصلت القدرة عليه بدليل الآية. انتهى.
والأَوجَهُ عندي في غرض التَّرجمة أنها إشارةٌ إلى تفسير قوله عز اسمه: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:239] أنَّ المراد بقوله: رجالًا: قيامًا لا ماشيًا، وردٌّ على مَنْ أباح الصَّلاة ماشيًا، كما قال به أحمد، وبه قالَ الشَّافعيُّ في «المطلوب» كما سيأتي.
فإنَّ لفظ: الرِّجال يُطلق على المشاة أيضًا كما في سورة الحجِّ: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} الآية [الحج:27]، فنبَّه الإمام البخاريُّ بالتَّرجمة على أنَّ المراد في آية صلاة الخوف بالرِّجال القائمون، ولذا قال: راجل قائم، وذكر فيه أثر مجاهد: (إذا اختلطوا قيامًا) وأيَّده بالمرفوع: (فليصلُّوا قيامًا وركبانًا) فتأمَّلْ.
ويؤيِّده ما قال الحافظ: وفي «تفسير الطَّبريِّ» بسند صحيح عن مجاهد: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:239] إذا وقع الخوف فليصلِّ الرَّجل على كل جهة قائمًا أو ركبانًا. انتهى.
لكن في هذا الغرض أنَّه سيأتي قريبًا (باب: صلاة الطَّالب والمطلوب) ويمكن التَّفصِّي عنه بأنَّ ما سيأتي مقيَّد بـ(راكبًا) فالجواز في حالة الرُّكوب، وهاهنا الرَّدُّ على كونه ماشيًا.
[1] في (المطبوع): ((من)).