الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع المكاتب إذا رضي

          ░4▒ (باب: بَيْعِ المكاتَبِ إذا رَضِي...) إلى آخره
          قال الحافظ: في رواية المكاتبة، والأوَّل أصحُّ لقوله: (إذا رَضِيَ)، وهذا اختيارٌ منه لأحد الأقوالِ في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يُعْجِزْ نَفْسَه، وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعيِّ وأحد قولَي الشَّافعيِّ / ومالك، ومنعه أبو حنيفة والشَّافعيُّ في أصحِّ القولين وبعضُ المالكيَّة، وأجابوا عن قصَّة بَرِيْرَة بأنَّها عجَّزت نفسها، واستدلُّوا باستعانة بَرِيْرَة عائشة في ذلك، وليس في استعانتها ما يستلزم العجز (1)... إلى آخر ما قال.
          وفي «الهداية»: لو رضي المكاتَب بالبيع ففيه روايتان: الأظهر الجواز. انتهى.


[1] فتح الباري:5/195