الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله

          ░2▒ (باب: مَا يَجُوز من شُرُوط المكَاتَب...) إلى آخره
          قال الحافظ: قالَ ابن بطَّالٍ: المراد بكتاب الله حُكْمُه مِنْ كتابه، أو سُنَّة رسوله صلعم، أو إجماع الأُمَّة، قالَ القُرْطُبيُّ: قوله: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا (1). انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: ليس في حديثي الباب إلَّا ذكرُ شرط الولاء، وجمع في التَّرجمة بين حُكْمَين، وكأنَّه فسَّر الأوَّل بالثَّاني، وإنَّ ضابط الجواز ما كان في كتاب الله، أي: في حكمه مِنْ كتاب أو سنَّة أو إجماع، وقد اشترط لصحَّة الكتابة شروطًا(2) ثمَّ بسطها. انتهى.


[1] فتح الباري:5/188 مختصرا
[2] في (المطبوع): ((شروطٌ)).