-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
- كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: رَهْنِ السِّلاح)
قال الحافظ: قالَ ابن المنيِّر: إنَّما ترجم برهن السِّلاح بعد رهن الدِّرع، لأنَّ الدِّرع ليست بسلاحٍ / حقيقةً، وإنَّما هي آلة يُتَّقَى بها السِّلاح، ولهذا قال بعضهم: لا تجوز تَحْلِيتها، وإن قلنا بجواز تحلية السِّلاح كالسَّيف.
ثم قال بعد [ذكر] الحديث: قالَ ابن بطَّالٍ: ليس في قولهم: (نَرْهَنُكَ اللَّأمة) دلالةٌ على جواز رهن السِّلاح، وإنَّما كان ذلك مِنْ معَاريض الكَلام المباحة في الحرب وغيره، وقال ابن التِّين: ليس فيه ما بوَّب له لأنَّهم لم يقْصدوا إلَّا الخديعة، وإنَّما يُؤخَذُ جواز رهن السِّلاح مِنَ الحديث الَّذِي قبله. انتهى.
وقالَ العَينيُّ: المطابقة بين الحديث والتَّرجمة في قوله: (ولكِنَّا نَرْهَنُك...) إلى آخره، بحسب ظاهر الكلام، وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقةُ الرَّهن، وهذا المقدار كافٍ في وجه المطابقة.
وقال ابن التِّين: وإنَّما يجوز بيعُه ورهنُه عند مَنْ تكون له ذمَّة أو عهد باتِّفاق، وكان لكعبٍ عهدٌ، ولكنَّه نكث ما عاهد عليه مِنْ أنَّه لا يُعِينُ على النَّبيِّ صلعم، فانْتَقَضَ عهدُه بذلك، وأجيب بأنَّه لو لم يكن معتادًا عندهم رَهْنُ السِّلاح عند أهل العهد لما عَرَضوا عليه إذ لو عرضوا عليه ما لم تجرِ به عادتهم لاسْتَرابَ بهم وفَاتَهم ما أرادوا مِنْ مَكِيدَتِه... إلى آخر ما فيه. [انتهى] مِنَ «الفتح».