الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

          ░4▒ (باب: كلام الخُصُومِ بَعْضِهِم في بَعْضٍ)
          أي: فيما لا يوجب حدًّا ولا تعزيرًا، فلا يكون ذلك مِنَ الغِيبة المحرَّمة(1). انتهى [مِنَ «الفتح»].
          وفي «الفيض»: يعني: إذا عاب أحد الخصمين على الآخر بحضرة القاضي فهل فيه تعزير. انتهى.
          وهكذا قالَ العَينيُّ.


[1] فتح الباري:5/73