الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من رد أمر السفيه والضعيف

          ░2▒ (باب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيْهِ...)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: السَّفَه: ضدُّ الرُّشْد الَّذِي هو صلاح الدِّين والمال. انتهى.
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني أنَّ للإمام أن يردَّ تصرُّف أمثال هؤلاء، وإن لم يكن سبق منه المنعُ. انتهى.
          وفي «هامشه»: قال الحافظ: يعني وِفَاقًا لابن القاسم، وَقَصره أصْبَغ على مَنْ ظَهَر سَفَهُه، وقال غيره مِنَ المالكيَّة: لا يُردُّ مُطْلقًا إلَّا ما تصرَّف فيه بعد الحَجْر، وهو قول الشَّافعيَّة وَغَيْرِهم. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: قال بعْضُهم: يُرَدُّ تَصَرُّف السَّفِيه مُطْلقًا، وهو قول ابن القاسم أيضًا، ثمَّ ذكر نحو ما تقدَّم عن الحافظ ثمَّ قال: وعند أبي حنيفة: لا يُحْجَر بسبب سَفَه ولا يُرَدُّ تَصَرُّفُه مُطلقًا، وعند أبي يوسف ومحمَّد: يُحْجَر عليه في تَصَرُّفات لا تصحُّ معَ الهَزْلِ كَالبَيْع والهبة وغيرهما، ولا يُحْجَر عليه في غَيرها كالطَّلاق ونحوه... إلى آخر ما ذكر مِنَ المذاهب. انتهى.
          وقال الحافظ: وأشار البخاريُّ بما ذكر مِنْ أحاديث / الباب إلى التَّفصيل بين مَنْ ظَهَرت منه الإِضَاعَة، فيردُّ تَصَرُّفه فيما إذا كان في الشَّيء الكثير أو المستَغْرِق، وعليه تُحْمَل قصَّة المدبَّر، وبين ما إذا كان في الشَّيء اليسير أو جعل له شرطًا يأمَن به مِنْ إفساد ماله؛ فلا يُرَدُّ، وعَلَيه تُحْمَل قصَّة الَّذِي كان يُخْدَع. انتهى.