-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
- في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيْهِ...)
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: السَّفَه: ضدُّ الرُّشْد الَّذِي هو صلاح الدِّين والمال. انتهى.
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني أنَّ للإمام أن يردَّ تصرُّف أمثال هؤلاء، وإن لم يكن سبق منه المنعُ. انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: يعني وِفَاقًا لابن القاسم، وَقَصره أصْبَغ على مَنْ ظَهَر سَفَهُه، وقال غيره مِنَ المالكيَّة: لا يُردُّ مُطْلقًا إلَّا ما تصرَّف فيه بعد الحَجْر، وهو قول الشَّافعيَّة وَغَيْرِهم. انتهى.
قالَ العَينيُّ: قال بعْضُهم: يُرَدُّ تَصَرُّف السَّفِيه مُطْلقًا، وهو قول ابن القاسم أيضًا، ثمَّ ذكر نحو ما تقدَّم عن الحافظ ثمَّ قال: وعند أبي حنيفة: لا يُحْجَر بسبب سَفَه ولا يُرَدُّ تَصَرُّفُه مُطلقًا، وعند أبي يوسف ومحمَّد: يُحْجَر عليه في تَصَرُّفات لا تصحُّ معَ الهَزْلِ كَالبَيْع والهبة وغيرهما، ولا يُحْجَر عليه في غَيرها كالطَّلاق ونحوه... إلى آخر ما ذكر مِنَ المذاهب. انتهى.
وقال الحافظ: وأشار البخاريُّ بما ذكر مِنْ أحاديث / الباب إلى التَّفصيل بين مَنْ ظَهَرت منه الإِضَاعَة، فيردُّ تَصَرُّفه فيما إذا كان في الشَّيء الكثير أو المستَغْرِق، وعليه تُحْمَل قصَّة المدبَّر، وبين ما إذا كان في الشَّيء اليسير أو جعل له شرطًا يأمَن به مِنْ إفساد ماله؛ فلا يُرَدُّ، وعَلَيه تُحْمَل قصَّة الَّذِي كان يُخْدَع. انتهى.