-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
- كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ <باب: الدَّين>
قال(1) الحافظ: كذا في الأَصيليِّ وكريمة، وسقط الباب وترجمة مِنْ رواية أبي ذرِّ وأبي الوقت، وسقط الحديث أيضا مِنْ رواية المستملي، ووقع للنَّسفيِّ وابن شَبُّويه: <باب> بغير ترجمة، / وبه جزم الإسماعيليُّ، وأمَّا ابن بطَّالٍ: فذكر هذا الحديث في آخر: (باب: مَنْ تَكَفَّل عن مَيِّت بدَين) وصنيعه أليَقُ لأنَّ الحديث لا تَعَلُّق له بترجمة جوار أبي بكر حتَّى يكون منها، أو يثبت: (باب) بلا ترجمة فيكون كالفصل منها، وأمَّا مَنْ ترجم له: <باب: الدَّين> فبعيد إذ اللَّائق بذلك أن يكون في كتاب القرض. انتهى.
قلت: والشُّرَّاح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أنَّ هذا الباب هاهنا في غير محلِّه، والصَّحيح عندهم عدمُه، وليس عند هذا العبد الفقير كذلك، بل له وجه وجيهٌ عندي، وهو أن يقال: إنَّ المصنِّف أشار بهذه التَّرجمة إلى الكفالة العامَّة بأن يقول أحد كما في حديث الباب: (كلُّ مَنْ ترك دَيْنَا فَعَلَيَّ قَضَاؤُه) فهل يصحُّ ذاك أم لا؟ فليراجع له الفقه، هل تعرَّضوا لذلك كما تعرَّضوا لذلك في الوكالة، فإنَّهم قسموها إلى العامَّة والخاصَّة كما سيأتي، والله تعالى أعلم.
ثمَّ البراعة في قوله: (مَنْ ترك مالًا فلورثته) عند الحافظ، وأمَّا عندي ففي صلاة الجنازة كما تقدَّم في الحوالة.
[1] في (المطبوع): ((وقال)).