الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده

          ░4▒ (باب: جِوار أبي بكر الصِّدِّيق في عَهْد النَّبيِّ صلعم...)
          قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانِيُّ: أي: أمانه، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] أي: آمِنْه، وجيم (جوار) بالكسر ويجوز الضَّمُّ. انتهى.
          قال الحافظ: أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطوَّلًا، والغرض منه رضا أبي بكر بجوار ابن الدِّغنة، وتقرير النَّبيِّ صلعم له على ذلك، ووَجْه دُخُوله في الكَفَالة أنَه لائق بكفالة الأبدان لأنَّ الَّذِي أجاره كأنَّه تَكَفَّل بنفْس المُجَار ألَّا يُضَام(1) [قاله ابن المنيِّر. انتهى].
          وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ: مطابقة الحديث بالتَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّ المُجِير مُلْتَزِم للمُجَار ألَّا يُؤْذَى(2) مِنْ جهة مَنْ أجَار منه، وكان ضَمِن له ألَّا يُؤذَى، وأنْ تَكُون العُهْدَة في ذلك عليه، وبهذا يحصل الجواب عمَّا قيل، كان المناسب أنْ يُذْكَر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّساء:33] كفالة الأموال [انتهى].


[1] هامش مِنَ الأصلِ: كذا في الأصل وفي عبارة العيني الآتية _ قاله ابن المنيِّر_. انتهى أقول كذا في الفتح، فتح الباري:4/476
[2] في (المطبوع): ((يؤذِيَ)).