الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السهو في الفرض والتطوع

          ░7▒ (باب: السَّهو فِي الفَرْضِ والتَّطوُّع)
          قال الحافظ: أي: هل يفترق حكمه أم يتَّحد؟ وإلى الثَّاني ذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة فإنَّهما قالا: لا سجود في التَّطوُّع، ووجهُ أخذِه مِنْ حديث الباب مِنْ جهة قوله: (وإذا صلَّى) أي: الصَّلاة الشَّرعيَّة، وهو أعمُّ مِنْ أن تكون فريضة أو نافلة. انتهى بزيادة مِنَ القَسْطَلَّانيِّ(1).


[1] أنظر إرشاد الساري:2/369