-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
- كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: إذا صلَّى خَمْسًا)
قال الحافظ: قيل: أراد البخاريُّ التَّفرقة بين ما إذا كان السَّهو بالنُّقصان أو الزِّيادة، ففي الأوَّل يسجد قبل السَّلام كما في التَّرجمة الماضية، وفي الزِّيادة يسجد بعده(1). انتهى.
قلت: وهذا مبنيٌّ على «نسخة الحافظ» فإن فيه: <باب: إذا صلَّى خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلَّم> وليست هذه الزِّيادة في «النُّسخ الهنديَّة» فالظَّاهر عندي أنَّه أشار بذلك إلى مسألة خلافيَّة بين الجمهور والحنفيَّة، إذ قالوا فيه بالتَّفصيل بين الجلوس في الرَّابعة وعدمه.
قالَ الشَّيخ في «البذل» تحت حديث الباب: قال الشَّوكانيُّ: والحديث يدلُّ على أنَّ مَنْ صلَّى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرَّابعة أنَّ صلاته لا تفسد، وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ: إنَّها تفسد إن لم يجلس في الرَّابعة، وقال أبو حنيفة: فإن جلس في الرَّابعة ثمَّ صلَّى خامسًا فإنَّه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون الرَّكعتان له نافلة، وإلى العمل بمضمون الحديث ذهب الجمهور... إلى آخر ما بسط في «البذل».
وفيه: وتأويل الحديث عن الحنفيَّة أنَّه ╕ كان قعد قدر التَّشهُّد في الرَّابعة بدليل قول الرَّاوي: صلَّى الظُّهر خمسًا، والظُّهر اسم بجميع أركان الصَّلاة، ومنها العقدة، وإنَّما قام إلى الخامسة على ظنِّ أنَّها الثَّالثة حملًا لفعله ╕ على ما هو أقرب إلى الصَّواب. انتهى مختصرًا.
[1] فتح الباري:3/94