-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
- باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الأنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5501- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: ”حَدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المشددة، ولفظ: «المقدَّمي» ثابت في رواية أبي ذرٍّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابنُ سليمان التَّيميُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عبد الرَّحمن، وقيل: عبد الله، وبه جزمَ المزِّيُّ في «الأطراف»، والَّذي رجَّحه الحافظ ابنُ حجر الأوَّل (يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ) عبد الله (أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ) لم أعرف اسمها (كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ)‼ بفتح السين المهملة وسكون اللام، جبلٌ بالمدينة (فَأَبْصَرَتْ) أي: الجارية (بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”موتها“ ولغير أبي ذرٍّ _كما في «الفتح»_: ”فأصيبت شاة“ بدل: «فأبصرت بشاة»، (فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”فذكَّتها“ بتشديد الكاف، ولأبي ذرٍّ كما في «الفتح» زيادة: ”به“ ولم يذكرْها(1) في الفرع (فَقَالَ) أي: كعب (لأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا) شيئًا من هذه الشَّاة (حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلعم فَأَسْأَلَهُ، أَوْ) قال: (حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَأَتَى) كعب (النَّبِيَّ صلعم ، أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ) من سأله(2) (فَأَمَرَ(3) النَّبِيُّ صلعم بِأَكْلِهَا) ولابنِ عساكرَ: ”فأمره بأكلِها“ وفيه: التَّنصيص على الذَّبح بالحجرِ.
وقد مرَّ هذا الحديث في «باب إذا أبصرَ الرَّاعي أو الوكيل شاة تموت» من «الوكالةِ» [خ¦2304].
[1] في (م): «يذكر».
[2] في (د): «يسأله».
[3] في (د): «فأمره».