التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب رمي الجمار

          ░134▒ (باب رَمْيِ الجِمَارِ).
          قوله: (وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ) المراد بالمرمي يوم النحر: هو جمرة العقبة، فإنَّه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع. /
          وأمَّا أيام التشريق الثلاثة فلا يجوز فيها الرمي إلا بعد الزوال للحديث، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. وفيه: وجوب الرمي، فلو ترك رمي جمرة العقبة حتَّى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح، وعليه دم. وهذا التعليق عن جابر أسنده مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عنه قال: رمى رسول الله صلعم الجمرة يوم النحر ضحى، وأمَّا بعده فإذا زالت الشمس، ويستحب أن يقع رميهن قبل صلاة الظهر، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابه.