التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

          ░21▒ (باب مَا لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ)
          قال النَّوويُّ: جوابه صلعم بقوله: لا يلبس كذا ولا كذا إلى آخره من بديع الكلام وجزله لأنَّه سُئل عما يُلبس، فأجاب بما لا يُلبس، وكأنَّ التصريح بما لا يُلبس أولى لأنَّه منحصر، وما يُلبس قد يشقُّ حصره لكثرته، فأجاب بالممنوع، وعُلم الجائز منه، وذلك لأنَّه نبَّه بالقميص والسراويل على كلِّ مخيطٍ، أو معمولٍ على قدر البدن والعضو، كالجوشن والثياب واللبد المعمول على قدر البدن، ونبَّه بالعمائم والبرانس على كلِّ ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتَّى العصابة، فإنَّها حرامٌ، ونبَّه بالعمائم والبرانس على سائر الرجل من مداسٍ وخمخم (1) وجورب وغيرها، وهذا الخطاب والحكم المذكور خاصٌّ / بالذكور، وأمَّا المرأة فلها ستر جميع بدنها بكلِّ ساترٍ إلَّا وجهها، فإنَّه حرامٌ، وفي ستر بدنها بالقفازين خلافٌ، والراجح عند الشافعيِّ تحريمه، والأمة في الإحرام كالحرة على المذهب عند النَّوويِّ في «شرح المهذَّب»، وقِيلَ: هي كرجل والخنثى المشكل إن ستر وجهه ورأسه فدى، أو أحدهما فلا شيءَ عليه، ونبَّه الورس وبالزعفران على كلِّ ما يقصد به الطيب، فهو حرامٌ على الذكور والإناث، ويُكره للمحرم لبس ثوبٍ مصبوغٍ بغير طيبٍ، ولا يجوز أكل طعام فيه طيب طاهر، فإن فعل فدى، وله الاكتحال بما لا طيبَ فيه إذا احتاج إليه بلا فدية، والاكتحال للزينة مكروهٌ، ومنعه أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان، وأمَّا سمُّ الفواكه كالأترج والتفَّاح وأزهار البوادي كالشيح والقيصوم ونحوها فليس بحرامٍ، ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بالتفصيل المذكور، والتطيُّب، وإزالة الشعر، والظفر، وحلق الرأس، وعقد النكاح، والجماع، وسائر الاستمتاع، والسابع: إتلاف الصيد، وموضع تفصيل هذه الأمور كتب الفروع.


[1] رسمها في الأصل:((جمحم))؟؟؟.