التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}

          ░33▒ قوله: (قوله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة:197]) أي: وقت الحجِّ أو أشهر الحجِّ، فحذف المضاف من المبتدأ، وإنَّما قال: أشهر الحجِّ وإن كان آخر وقت الإحرام به طلوع فجر يوم النحر لأنَّهما شهران وبعض / الثالث، فليس لأحدٍ أن يحرم بالحجِّ في غيرها، فإن خالف انعقد إحرامه عمرة ًكما قدَّمناه، وخرج بالحجِّ العمرة، فإنَّه يجوز فعلها في جميع السنة، إلَّا أنَّ العاكف بمنى للمبيت والرمي ليس له الإحرام بها لأنَّ عليه بقية أعمال الحجِّ وهو مشتغلٌ بفعلها، ولو جاز له لتضمن إدخال العمرة على الحجِّ، والجائزُ إنَّما هو... (1) لك أن يطوف للعمرة، فيمنع حينئذٍ إدخاله عليها.
          قوله: (وقال ابن عمر: أشهر الحجِّ: شوَّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجَّة) هذا الأثر عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن إبراهيم عن مهاجر عن مجاهد عنه، وأخرجه البيهقي من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عنه.
          قوله: (وقال ابن عبَّاس: من السنَّة أن لا يحرم بالحجِّ إلَّا في أشهر الحجِّ) هذا الأثر عن ابن عبَّاس أخرجه البيهقيُّ من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحجَّاج عن الحكم عن أبي القاسم يعني: مقسمًا مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل عن ابن عبَّاس به، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» بلفظ: لا يحرم بالحجِّ إلَّا في أشهر الحجِّ، فإنَّ من سنَّة الحجِّ أن يحرم بالحجِّ في أشهر الحجِّ، ثمَّ قال: صحيحٌ على شرطهما ولم يخرجاه.
          قوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان) روى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: أنَّ ابن عبَّاس أحرم من خراسان، فعاب عليه عثمان وغيره، وكرهوه، وبالكراهة قال مالك خلافًا للشافعيِّ، وتقدَّم أنَّ الأفضل أن يحرم من الميقات على ما رجَّحه النَّوويُّ. وكرمان بكسر الكاف، وقِيلَ: بفتحها وسكون الراء.


[1] في الأصل كلمة غير واضحة ولعل صورتها:((العكس)).