التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق

          ░124▒ (باب مَا يُؤكَلُ مِنَ البُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ)
          قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ ☻ لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ) هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يقول: إذا عُطبت البدنة أو كُسِرت أكل منها صاحبها، وأطعم، ولم يبدلها إلا أن تكون نذرًا أو جزاء صيد.
          قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ المتْعَةِ) أثر عطاء أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن إدريس عن عطاء بلفظ: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنَّه لا يأكل منه.