التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا وقف في الطواف

          ░68▒ قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ، فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: «إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. فَيَبْنِي» وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَن ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) اعلم أنَّه إذا اشتغل الطائف في خلال طوافه بالصلاة أو أحدث أو دفع من مكانه إلى مكان آخر بنى على ما أتى به من الطواف إذ يحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل (1) الكثير والكلام والأكل، ولا فرق بين أن يطول الفصل أو لا لعدم اشتراط الموالاة في الطواف، ولا بُدَّ في الطواف من جعل البيت عن يساره، / وأن يكون طوافه داخل المسجد خارج البيت والشاذروان وستة أذرع من الحجر مبتدئًا بالحجر الأسود محاذيًا له بكل بدنه في مروره.


[1] تحتمل في الأصل: كالفعل أو كالفصل.