التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق

          ░126▒ (باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ)
          حقيقة التلبيد: أن يحل الصمغ في الغاسول، ثمَّ يلطخ به الشعر عند الإحرام ليمنعه ذلك من الانتشار والتشعث، وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه فعليه الحلق كما فعل رسول الله صلعم ، وبذلك أمر عمر وابن عمر الناس، وهو قول مالك والثوري والشافعي في القديم وأحمد وإسحاق، وفي «الكامل» لابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعًا: ((من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق))، وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه وقصر ولم يحلق أجزأه، والقول الجديد للشافعي: أنَّه لا يجب الحلق على من لبد.