التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف

          ░70▒ (باب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ)
          أي: طوافًا آخر تطوعًا غير طواف القدوم حتَّى يخرج إلى عرفة ويرجع، ومشى في ذلك على مذهب مالك: أنَّه لا يتنفل بعد طواف القدوم بطواف حتَّى يتم حجه، والجمهور على أن له التطوُّع بالطواف، وقدمنا أن الظاهر أن تخلفه صلعم عن الطواف إذ ذاك إنَّما كان لشغل.