التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

          ░17▒ (باب غَسْلِ الخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ)
          (الخَلوق) بفتح الخاء المعجمة وبالقاف: نوع من الطيب يعمل فيه الزعفران، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، واعترض الإسماعيليُّ، فقال: شرط أبو عبدالله في الباب غسل الخلوق من الثياب، وليس في الخبر: أنَّ الخلوق كان على الثوب، وإنَّما الرجل متضمِّخٌ بطيب، وقوله ◙ : ((اغْسِل الطِّيبَ الَّذِي بِكَ)) يبيِّن أنَّه لم يكن في ثوبه، وإنِّما كان على بدنه، ولو كان في الجبَّة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. انتهى. ويردُّه رواية مسلم: (عليه جبَّة بها أثرُ خلوقٍ)، وللترمذيِّ: (جبَّة فيها ردعٌ من زعفران)، ومن عادة البخاريِّ أن يبوِّب لما في أطراف الحديث وإن لم يخرجه.