التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر

          ░23▒ (باب مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ).
          قوله: (ولبسَتْ عائشةُ الثياب المعصفرة وهي محرمةٌ وقالت: لا تلثم) ورُوي: (يلتثم) من اللثام، وهو ما يغطَّى مع الشفة من الثوب، ورواية الهرويِّ: (يتلثم)، وأثر عائشة هذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عنها، وفيه الإشارةُ إلى أنَّه يحرم على المرأة ستر شيءٍ من وجهها بساترٍ يلاقي وجهها لا يتجافى عنه.
          قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ) هو بسكون الموحَّدة من (يبْدِل) وكسر الدال المهملة المخفَّفة، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن مغيرة عنه قال: يغيِّر المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم، قال: / وحدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: غيَّر النَّبي صلعم ثوبه بالتنعيم.
          قوله: (وَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أَرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسيِّ عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا بأسَ به للمحرم أن يلبسه.
          قوله: (وَلاَ تَتَبَرْقَعْ) رُوِيَ: (ولا يبرقع) من البرقع، وهو ما يُغطى به الوجه، وهي للهرويِّ.