التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

          2237- قوله: (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): يعني: ابن الحارث بن هشام المخزوميُّ، أحدُ الفقهاء السَّبعة على قولٍ، تقدَّم.
          قوله: (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ): هو عقبةُ بن عَمرو، أبو مسعودٍ الأنصاريُّ البدريُّ، كان ينزل ماءً ببدر، فنُسِب إليه على الصَّحيح، وسيأتي تعقُّبٌ في عدِّ البخاريِّ له فيهم، وأذكرُ مَن قال: (إنَّه بدريٌ)، وأنَّ الصَّحيحَ خلافُه [خ¦4006]، صحابيٌّ مشهورٌ، تقدَّم أيضًا [خ¦55].
          قوله: (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ): هذا هو الصَّحيح، أمَّا ما ورد في النَّهي عن ثمن الكلب إلَّا كلب صيد، وفي رواية: (إلَّا كلبًا ضاريًا)، وأنَّ عثمان ☺ غرَّم إنسانًا ثمنَ كلبٍ عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاصي: التَّغريم في إتلافه؛ كلُّها ضعيفة، قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: (باتِّفاق أئمَّة الحديث)، قال: (وقد أوضحتها في «بَاب ما يجوز بيعه» في «شرح المهذَّب»)، انتهى.
          قوله: (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ): هو بتشديد الياء؛ وهي ما تأخذه الزَّانية على زناها.
          قوله: (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ): هو بضمِّ الحاء، وإسكان اللَّام: ما يأخذه رشوة على تكهُّنه، والحلوان أيضًا: الشَّيء الحلو، يقال: حُلوٌ وحُلوان، وقد حكى الإجماعَ على تحريمه البغويُّ وغيرُه، وقال أبو الحسن الماورديُّ في «الأحكام السُّلطانيَّة»: (ينبغي للمحتسب أنْ يؤدِّب مَن يكتسب باللَّهو والكهانة، يؤدِّب الآخذ والمعطي).