التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه

          2198- قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ؟...) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ: (قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة؟» من قول أنسٍ، وقد جاء مُصرَّحًا به بعده في الباب السَّادس) [انتهى، أراد الدِّمياطيُّ بـ(الباب السَّادس)](1): (باب بيع المخاضرة)، فإنَّ فيه: (فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ؛ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟!) [خ¦2208]، وقد قال شيخنا لمَّا أنْ ذكر أنَّه مُدرَج: (بيَّن ذلك الخطيب في كتاب «المدرج»، والدَّارقطنيُّ في تتبُّعه(2) روايات مالكٍ، وقال عبد الحقِّ: ليس بموصول عنه في كلِّ طريقٍ، ثمَّ روى بعده عن أنس: أنَّ النَّبيَّ صلعم [قال]: «إن لم يثمرها الله؛ فبم يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟»)، انتهى.
          وقد وقع في نسخةٍ(3) هي في أصلنا وعليها علامة راويها بعد (تحمرَّ): (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «أَرَأَيْتَ...»)، وعلى (قال...) إلى (وسلَّم) علامة نسخةٍ وراويها، وعلى هذه النسخة؛ يكون من كلامه ╕، وقد ذكرتُ لك ما فيه.


[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[2] في (ج): (منعه).
[3] زيد في (ب): (صحيحة).