-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2134- قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ): هذا هو ابنُ المَدينيِّ عليُّ بن عبد الله(1)، وكذا في «أطراف المِزِّيِّ»، في تطريف هذا الحديث قال: (علي بن عبد الله)، وكأنَّه كذا وقع في نسخته منسوبًا، أو في نسخة أبي مسعود، أو خَلَف، أو الكلِّ، وترجمتُه مشهورةٌ، وقد تقدَّمَتْ [خ¦137]، و(سُفْيَانُ) هذا: هو ابنُ عُيَينة، وقد ذكرتُ لك مستندي في ذلك في غير حديث فيها: (عليُّ بن المَدينيِّ عن سفيان) [خ¦1541]؛ وذلك لأنِّي رأيتُ عبدَ الغنيِّ في «الكمال» ذكره في مشايخ ابنِ المَدينيِّ، ولم يذكرِ الثَّوريَّ فيهم، والله أعلم.
قوله: (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ): هذا مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصريُّ، والحَدَثان: بفتح الحاء والدَّال المهملتين، وبالثَّاء المثلَّثة، وفي آخره نون، والنَّصريُّ: بالنُّون، وبالصَّاد المهملة، كنيته أبو سعيد، اختلف النَّاس فيه؛ فقال بعضهم: إنَّه صحابيٌّ، والصَّحيح: أنَّه تابعيٌّ.
واعلم أنَّ التَّابعين طبقاتٌ(2)؛ أوَّلهم: مَن روى عن العشرة المشهود لهم بالجنَّة، قالوا: وليس في التَّابعين أحدٌ روى عن العشرة إلَّا قيس بن أبي حازم، ذكره عبد الرَّحمن بن يوسف بن خِراش، وقال أبو عبيدٍ الآجريُّ عن أبي داود: (روى عن تسعة من العشرة، ولم يروِ عن عبد الرَّحمن بن عوف)، وأمَّا قول الحاكم في «علوم الحديث»: (وقد أدرك سعيدُ بن المسيِّـَب أبا بكر، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِيًّا... إلى آخرِ العشرة)، قال: (وليس في جماعة التَّابعين مَن أدركهم وسمع منهم غير سعيدٍ وقيسِ بن أبي حازم)؛ فهو غلطٌ صريحٌ، وكذا قوله في النَّوع الرابعَ عشرَ: (فمن الطبقة الأولى قومٌ لحقوا العشرة؛ منهم: سعيد بن المسيِّـَب، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النَّهديُّ، وقيس بن عُبَاد، وأبو ساسان حُضَيْن بن المنذر، وأبو وائل، وأبو رجاء العطارديُّ)، انتهى، فقد أُنكِر على الحاكم؛ لأنَّ سعيدًا وُلِد في خلافة عمر بلا خلاف، فكيف يسمع من أبي بكر؟! والصَّحيح أيضًا: أنَّه لم يسمع من عُمَرَ، نعم؛ أثبت أحمدُ سماعَه منه، وبالجملة فلم يسمع من أكثر الصحابة العشرة فيما حكاه ابنُ الصَّلاح، لا يصحُّ له روايةٌ عن أحدٍ من العشرة [إلَّا سعد بن أبي وقَّاص](3).
تنبيهٌ: مالك بن أوس بن الحَدَثان _على القول بأنَّه ليس بصحابيٍّ، وهو الصَّحيح_ قال ابنُ عبد البَرِّ: (إنَّه سمع من العشرة المهاجرين)، [وذكر أيضًا في ترجمة قيس بن أبي حازم: أنَّه لم يسمع من عبد الرَّحمن بن عوف، وإذا كان كذلك؛ فمالك بن أوس فَرْدٌ في أنَّه سمع من العشرة](4)، أو أنَّه ثانٍ لقيس على قول جماعةٍ، والله أعلم، تُوفِّيَ مالك بن أوس(5) هذا سنة ░92هـ▒، أخرج له الأئمَّةُ السِّتَّةُ، وفي كلام الذَّهبيِّ: (قيل: رأى أبا بكر)، والله أعلم.
قوله: (فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا): الظَّاهر أنَّه طلحةُ بنُ عُبَيد الله، أحدُ العشرة، ترجمتُه معروفةٌ، وفي الصَّحابة مَن اسمُه (طلحة) خمسةَ عشرَ، وثلاثةٌ الصَّحيحُ فيهم أنَّهم(6) تابِعون.
قوله: (خَازِنُنَا)(7): خازنه(8) لا أعرف اسمه.
قوله: (مِنَ الْغَابَةِ): هي بالغين المعجمة، وبعد الألف موحَّدة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث: مال من أموال عوالي المدينة، وقد صحَّفها بعض النَّاس، فقال: الغاية، وكذلك غلط بعض الشَّارحين في تفسيرها، فقال: الغابة: موضع الشجر التي ليست بمربوبة(9) لاحتطاب النَّاس ومنافعهم، فغلط فيها من وجهين، وإنَّما الغابة: هي الشَّجر الملتفُّ والأجم من الغابة وشبهها، قاله ابن قرقول، وسيأتي قريبًا بأطولَ من(10) هذا [خ¦2174].
قوله: (إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ): قال ابن قرقول: (كذا رويناه) _يعني: بالمدِّ_ قال: (وهو قول أكثر أهل اللُّغة، ومن أهل الحديث مَن يرويه: «هَا وهَا»؛ مقصورَين، وأهل العربيَّة أكثرهم يُنكِره، وحكى بعضهم القصر، ومعنى الكلمة: هاكَ، أُبدِلَتِ الكافُ همزةً، وأُلقِيت حركتها(11) عليها عند [مَن مدَّ، أو «ها» عند] مَن قصر؛ أي: خُذْ؛ كأنَّ كلَّ واحد يقوله لصاحبه، وقيل: معناه: هاكَ وهاتِ؛ أي: خذ وأعطِ، وقال الخليل: «هي كلمة تُستعمَل عند المُناوَلة»، ويقال للمؤنَّث على هذا: هاءِ؛ بكسر الهمزة، كما يقال: هاكِ، وفيه لغة ثالثة: «ها» مقصور غير مهموز؛ مثل «خَفْ»، وللأنثى: هائي، كأنَّها صُرِفت تصريف فعلٍ معتلِّ العين؛ مثل «خاف»، ولغة رابعة: بالكسر للذَّكر والأنثى سواء، إلَّا أنَّك تزيد للأنثى ياءً، فتقول: هائي؛ مثل: هاتِ، وهاتي للمؤنَّث؛ كأنَّها صُرِفَت تصريف فعلٍ معتلِّ اللَّام؛ مثل «راعي»، ولغة خامسة: هاءكَ؛ ممدود، بعد الهمزة كاف، وتُكسَر للمؤنَّث، ولغة سادسة: أن تصرفها(12) تصريفَ فعلٍ محذوفٍ؛ مثل «وَهَبَ»، فتقول: «هَأْ»؛ مقصور، مهموز، ساكن الهمزة، وللمرأة: هائي، ويُثنَّى ويُجمَع، ولغة سابعة: [مثلها] لكنَّها للذَّكر والأنثى والواحد(13) وغيره سواء، قال السيرافيُّ: كأنَّهم جعلوه صوتًا؛ مثل: صَه)، انتهى، وهذا الكلام أجمعُ كلامٍ رأيتُ في هذه اللَّفظة، ولابن الأثير فيها كلام مختصر، وقال في آخره: (وفيها لغات أخرى).
[1] (علي بن عبد الله): سقط من (ب).
[2] في (ج): (طباق).
[3] الكلام للعراقيِّ في «التبصرة والتذكرة» ░3/47_48▒، وفي (ب) بدل مما بين معقوفين: (المهاجرين، وذكر أيضًا في ترجمة قيس بن أبي حازم)، ولعلَّه سبق نظرٍ.
[4] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[5] في (ب): (أويس)، وهو تحريفٌ.
[6] في (أ) و(ب): (أنَّه).
[7] في (ب): (جارية)، وهو تحريفٌ.
[8] في (ب) و(ج): (خازله)، وهو تحريفٌ.
[9] في (ب): (بربوية).
[10] (من): ليس في (أ).
[11] في (ب): (حرفها)، وهو تحريفٌ.
[12] في (ب): (يصرفها).
[13] في (ج): (وللأنثى وللواحد).