التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

          2113- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ): هذا هو الفريابيُّ الحافظُ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهو مُحدِّث قَيساريَّة، وتقدَّم الفرقُ بينه وبين مُحَمَّدِ بن يوسفَ البُخاريِّ البيكنديِّ(1)، وتقدَّم تعيين الأبواب التي روى فيها البخاريُّ عن البيكنديِّ [خ¦68]، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ): أنَّه ابنُ سعيد بن مسروق الثَّوريُّ.
          قوله: (إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ): هذا الاستثناء من الجملة الأخيرة؛ والمعنى: إلَّا بيعًا شُرِط فيه الخِيَار، فإنَّهما وإن تفرَّقا؛ فلا بيع(2) بينهما حتَّى تتمَّ مدَّة الخِيار، أو يكون المستثنى بيعًا تخايرا فيه، فيجب البيع وإن لم يتفرَّقا، وهو أقرب الاحتمالين، وأظهر التَّأويلين، قاله المحبُّ الطَّبريُّ.


[1] في (ب): (البيكندي البخاري).
[2] في (ج): (يقع).