-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
- باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2097- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم أنَّ (بَشَّارًا) بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار، وتقدَّم (عَبْدُ الْوَهَّابِ): أنَّه ابنُ عبد المجيد الثقفيُّ، وتقدَّم (عُبَيْدُ اللهِ): أنَّه ابن عُمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطَّاب.
قوله: (فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا): هذه الغزاة التي وقع فيها بيع جمل جابر سيجيء مُعلَّقًا أنَّه كان في طريق تبوك [خ¦2718]، ويأتي الاختلاف في مقدار الثمن مُطَوَّلًا من عند البخاريِّ في (بَاب إذا اشترط البائع ظهر الدَّابَّة إلى مكان مُسمًّى؛ جاز)، وذكر الاشتراط أيضًا، وترجيحه لمقدار الثمن والاشتراط [خ¦2718]، وقد ذكر ابن سيِّد النَّاس في «سيرته» في (غزوة ذات الرقاع): أنَّ بيع الجمل كان بها، ولفظه: (وفي انصرافه من هذه الغزوة أبطأ جملُ جابر بن عبد الله، فنخسه النَّبيُّ صلعم، فانطلق متقدِّمًا بين يدي الرِّكَاب، ثمَّ قال: «بِعْنيه»، فابتاعه منه)، وفي «مسلم»: (أقبلتُ من مكَّة إلى المدينة)، وذكر قصَّة الجمل، وسيأتي قبل (فرض الخمس): (فلمَّا قدم صِرَارًا)؛ فذكر قصَّة الجمل [خ¦3089]، وصِرَار على ثلاثة أميال من المدينة من ناحية العراق، والله أعلم.
قوله: (يَحْجُنُهُ): هو بضمِّ الجيم، والمِحْجَن: بكسر الميم، وإسكان الحاء المهملة، ثمَّ جيم مفتوحة، ثمَّ نون، تقدَّم أنَّها عصًا مُعقَّفة الرأس؛ كالصَّولجان، والميم زائدة [خ¦25/58-2531].
قوله: (أَكُفُّهُ): أي: أضمُّه.
قوله: (بَلْ ثَيِّبًا): امرأة جابر الثَّيِّب(1) التي تزوَّج بها معدودة في الصَّحابيَّات، ولا أعرف اسمها، وقال بعض حُفَّاظ المصريِّين: (اسم زوجته سُهَيمة بنت مسعود الأوسيَّة)، انتهى، وسهيمة بنت مسعود بن أوس الظفريَّة بايعت، وولدت لجابر بن عبد الله عبد الرَّحمن فيما ورد، والله أعلم.
قوله: (إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ): هنَّ تسع، وفي رواية: (سبع)، وفي رواية بالشَّكِّ بين تسع وسبع [خ¦5367]، وفي رواية: (وترك خمس أخوات)، وكلُّ هذا لا ينافي التِّسع، والله أعلم. /
قوله: (وَتَمْشُطُهُنَّ): هو بفتح أوَّله، وإسكان ثانيه، وضمِّ ثالثه، وهذا معروف.
قوله: (أَمَا إِنَّكَ): هو بتخفيف الميم، وكسر همزة (إنَّ) على الابتداء، و(أَمَا) كـ(أَلا) التي للاستفتاح.
قوله: (فَالْكَيْسَ الكَيْسَ): هو بفتح الكاف، وإسكان المثنَّاة تحت، وبالسِّين المهملة؛ يريد: الولد وطلب النَّسل، يقال: كاس الرَّجل في عمله: حذق، وكاس: وَلَدَ كيسًا، وقال الكسائيُّ: أكاس: وُلد له كَيْس.
قوله: (بِأُوقِيَّةٍ): تقدَّم الكلام على الأوقية، وعلى ما فيها، وأنَّها أربعون درهمًا، وأنَّ النَّشَّ عشرون [خ¦24/4-2210]، وسيجيء الاختلاف في ثمن الجمل حيث ذكره البخاريُّ [خ¦2718]، وقد ذكرت مكانه قريبًا.
قوله: (خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ): سأذكر إن شاء الله تعالى ما الحكمة في اشترائه ╕ الجملَ وإعطائه جابرًا بعد ذلك مع الثَّمن؛ حكمة لطيفة مِن عند(2) السُّهيليِّ.
[1] في (ب): (البنت)، وهو تصحيفٌ.
[2] (عند): ليس في (ب).